Supreme Constitutional Court decision, case 208 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 31 August 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 208 of judicial year 28
- Hearing date
- 31 August 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
جريمة التبديد "ايصال الامانة"
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الحادى والثلاثين من أغسطس سنة 2014م، الموافق الخامس من ذى القعدة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 208 لسنة 28 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ محمد صلاح عيد سلامة
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد النائب العام
5- السيد رئيس مجلس الشعب
6- السيد/أحمد سعد أحمد عبد الرحيم
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات، والتى تمت معاقبته بمقتضاها، بدعوى قيامه بتبديد المبلغ المسلم إليه بموجب أحد عقود الأمانة ، فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه.
وحيث إن مصلحة المدعى الشخصية والمباشرة – وهى شرط قبول الدعوى الدستورية – تنحصر فى الطعن على ما نصت عليه المادة (341) من قانون العقوبات، بشأن تبديد المبلغ المالى المبين قدراً بالأوراق، والمسلم إليه من المطعون ضده الأخير، على سبيل الوديعة لتوصيله لآخر، فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه، وتبعا لذلك ينحصر فى هذا الفعل وحده، نطاق الدعوى المعروضة ، دون سائر الأفعال التى وردت بذلك النص.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بهذه الدعوى ، سبق للمحكمة الدستورية العليا حسمها بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2014، فى القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 23 (مكرر) بتاريخ 9/6/2014. لما كان ما تقدم ، وكان مقتضى حكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى المسائل الدستورية حجية مطلقة ، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.