قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 208 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 31 أغسطس 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 208 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 أغسطس 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
جريمة التبديد "ايصال الامانة"
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الحادى والثلاثين من أغسطس سنة 2014م، الموافق الخامس من ذى القعدة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 208 لسنة 28 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ محمد صلاح عيد سلامة
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد النائب العام
5- السيد رئيس مجلس الشعب
6- السيد/أحمد سعد أحمد عبد الرحيم
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات، والتى تمت معاقبته بمقتضاها، بدعوى قيامه بتبديد المبلغ المسلم إليه بموجب أحد عقود الأمانة ، فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه.
وحيث إن مصلحة المدعى الشخصية والمباشرة – وهى شرط قبول الدعوى الدستورية – تنحصر فى الطعن على ما نصت عليه المادة (341) من قانون العقوبات، بشأن تبديد المبلغ المالى المبين قدراً بالأوراق، والمسلم إليه من المطعون ضده الأخير، على سبيل الوديعة لتوصيله لآخر، فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه، وتبعا لذلك ينحصر فى هذا الفعل وحده، نطاق الدعوى المعروضة ، دون سائر الأفعال التى وردت بذلك النص.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بهذه الدعوى ، سبق للمحكمة الدستورية العليا حسمها بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2014، فى القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 23 (مكرر) بتاريخ 9/6/2014. لما كان ما تقدم ، وكان مقتضى حكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى المسائل الدستورية حجية مطلقة ، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.