Supreme Constitutional Court decision, case 135 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 13 January 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 135 of judicial year 27
- Hearing date
- 13 January 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المـــادتان ( 5 ، 44 /6 ) من القانـون 11 لسنـــة 1991 بشان ضريبة مبيعات
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وباعتبار الخصومة منتهية فى خصوص الطعن على نص البند (سادسًا) من المادة (44) من هذا القانون، والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 135 لسنة 27 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد إسماعيل محمود صرموح
ضــــــد
1 - رئيس مجلس الــــــــــــــــــــوزراء
2 - وزيــــــر الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
3 - وزيـــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (5)، ونص البند سادسًا من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، حيث قضت بحكمها الصادر بجلسة الحادى عشر من أكتوبر سنة 2009، فى القضية رقم 50 لسنة 30 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى فى شأن نص المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، بالعدد رقم 43 (مكرر) بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2009. كما قضت بحكمها الصادر بجلسة السابع من إبريل سنة 2013 فى القضية رقم 200 لسنة 27 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص البند سادسًا من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، وسقوط نص المادة (43) من القانون ذاته فى مجال تطبيقها على البند(سادسًا) المشار إليه، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (15 مكررًا "ب") بتاريخ 17 إبريل سنة 2013. ومتى كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لأحكام المحكمة وقراراتها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة بالنسبة للنص الأول، ومنتهية فيما يتعلق بالنص الثانى.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وباعتبار الخصومة منتهية فى خصوص الطعن على نص البند (سادسًا) من المادة (44) من هذا القانون، والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 44not on the website yet
- 11/1991 · Article 5not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.