قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 135 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 13 يناير 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 135 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المـــادتان ( 5 ، 44 /6 ) من القانـون 11 لسنـــة 1991 بشان ضريبة مبيعات
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وباعتبار الخصومة منتهية فى خصوص الطعن على نص البند (سادسًا) من المادة (44) من هذا القانون، والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 135 لسنة 27 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد إسماعيل محمود صرموح
ضــــــد
1 - رئيس مجلس الــــــــــــــــــــوزراء
2 - وزيــــــر الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
3 - وزيـــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (5)، ونص البند سادسًا من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، حيث قضت بحكمها الصادر بجلسة الحادى عشر من أكتوبر سنة 2009، فى القضية رقم 50 لسنة 30 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى فى شأن نص المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، بالعدد رقم 43 (مكرر) بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2009. كما قضت بحكمها الصادر بجلسة السابع من إبريل سنة 2013 فى القضية رقم 200 لسنة 27 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص البند سادسًا من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، وسقوط نص المادة (43) من القانون ذاته فى مجال تطبيقها على البند(سادسًا) المشار إليه، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (15 مكررًا "ب") بتاريخ 17 إبريل سنة 2013. ومتى كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لأحكام المحكمة وقراراتها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة بالنسبة للنص الأول، ومنتهية فيما يتعلق بالنص الثانى.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وباعتبار الخصومة منتهية فى خصوص الطعن على نص البند (سادسًا) من المادة (44) من هذا القانون، والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 44ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 5ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.