Supreme Constitutional Court decision, case 183 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 24 September 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 183 of judicial year 36
- Hearing date
- 24 September 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2017م، الموافق الثالث من المحرم سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 183 لسنة 36 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السادسة) بحكمها الصادر بجلسة 22/6/2014 ملف الدعوى رقم 26314 لسنة 68 قضائية.
المقامة من
السيد / محمد حلمى على العمروسى
بصفته وليًّا طبيعيًّا على نجله القاصر " أحمد "
ضد
1 – وزير الدفاع
2 – مدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية
3 - محافظ القاهرة
الإجراءات
بطلب الفصل فى دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، المستبدلة بمقتضى نص المادة (الثانية) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، فيما تضمنه من منح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان فى الطعن على عجز المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 فيما ينص عليه من اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصل فى المنازعات الإدارية فى قرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية المتعلقة بالقبول بتلك الكليات.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا، بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2017 فى القضية رقم 168 لسنة 36 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر (أ) بتاريخ 15/5/2017.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثَم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.