Supreme Constitutional Court decision, case 201 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 3 November 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 201 of judicial year 35
- Hearing date
- 3 November 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
القانون رقم 179 لسنة 2008 بشأن قانون البريد .
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م، الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 201 لسنة 35 قضائية " دستورية ".
المقامة من
عبدالمنعم أنور أبو الحجاج عارف
ضـــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- رئيس مجلس الوزراء
4- محمد محمــــــــــــــــــــــــود محمد
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 179 لسنة 2008 باستبدال نص المادة (33) من القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بجلسة 13/1/2018 فى الدعوى رقم 88 لسنة 32 قضائية "دستورية" برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية النص التشريعى ذاته محل الطعن فى الدعوى المعروضة. وقد نُشر هذا الحكم فى العدد رقم 3 مكرر (أ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 23/1/2018.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور الحالـــى، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديــــــد لمراجعتها، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى.
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.