قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 201 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 3 نوفمبر 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 201 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
القانون رقم 179 لسنة 2008 بشأن قانون البريد .
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م، الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 201 لسنة 35 قضائية " دستورية ".
المقامة من
عبدالمنعم أنور أبو الحجاج عارف
ضـــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- رئيس مجلس الوزراء
4- محمد محمــــــــــــــــــــــــود محمد
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 179 لسنة 2008 باستبدال نص المادة (33) من القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بجلسة 13/1/2018 فى الدعوى رقم 88 لسنة 32 قضائية "دستورية" برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية النص التشريعى ذاته محل الطعن فى الدعوى المعروضة. وقد نُشر هذا الحكم فى العدد رقم 3 مكرر (أ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 23/1/2018.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور الحالـــى، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديــــــد لمراجعتها، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى.
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.