Supreme Constitutional Court decision, case 57 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 3 April 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 57 of judicial year 24
- Hearing date
- 3 April 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (92) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها ، ومنها الشركة المدعى عليها الخامسة والصادرة بقرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم 124 لسنة 195 ، إعما لاً للقانون رقم 6 لسنة 1984 مادة (9)
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثالث من أبريل من سنة
2011 م
، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432 هــ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى
ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / تيسير عبد الحليم حسن سعد
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
4 السيد وزير الدولة للإنتاج الحربى
5 السيد رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (92) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها ، ومنها الشركة المدعى عليها الخامسة والصادرة بقرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم 124 لسنة 195 ، إعمالاً للقانون رقم 6 لسنة 1984 مادة (9) .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن شركة بنها للصناعات الإلكترونية هى من أشخاص القانون الخاص ، التى تتولى فى نطاق أغراضها ، إدارة شئونها وفقًا لقواعده ، وتبعًا لذلك فإن لائحة نظام العاملين بتلك الشركة ، التى تحكم علائقها بالعاملين فيها ، لا تعتبر من قبيل التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليها .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.