قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 57 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أبريل 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 57 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أبريل 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (92) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها ، ومنها الشركة المدعى عليها الخامسة والصادرة بقرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم 124 لسنة 195 ، إعما لاً للقانون رقم 6 لسنة 1984 مادة (9)
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثالث من أبريل من سنة
2011 م
، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432 هــ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى
ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / تيسير عبد الحليم حسن سعد
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
4 السيد وزير الدولة للإنتاج الحربى
5 السيد رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (92) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها ، ومنها الشركة المدعى عليها الخامسة والصادرة بقرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم 124 لسنة 195 ، إعمالاً للقانون رقم 6 لسنة 1984 مادة (9) .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن شركة بنها للصناعات الإلكترونية هى من أشخاص القانون الخاص ، التى تتولى فى نطاق أغراضها ، إدارة شئونها وفقًا لقواعده ، وتبعًا لذلك فإن لائحة نظام العاملين بتلك الشركة ، التى تحكم علائقها بالعاملين فيها ، لا تعتبر من قبيل التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليها .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.