Supreme Constitutional Court decision, case 14 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 4 March 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 14 of judicial year 35
- Hearing date
- 4 March 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (17 / الأولى ) من القانون رقم 9 لسنة 2005 المعدل بالقانون 11 لسنة 1991 بشأن قانون الضريبة العامة علي المبيعات
لذلــــك
قررت المحكمة، فى غرفــــــــــــــة مشورة، عدم قبــول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 35 قضائية " دستورية ".
المقامة من
محمد نبيل محمد عبد المنعم
ضـــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
4- رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2005.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 6/2/2016 فى القضية رقم 66 لسنة 35 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعـــــــــدد رقم 6 (مكرر) بتاريخ 15/2/2016.
وحيث إن مقتضى حكم المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عينه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى غير مقبولة.
لذلــــك
قررت المحكمة، فى غرفــــــــــــــة مشورة، عدم قبــول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.