قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 14 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مارس 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 14 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مارس 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (17 / الأولى ) من القانون رقم 9 لسنة 2005 المعدل بالقانون 11 لسنة 1991 بشأن قانون الضريبة العامة علي المبيعات
لذلــــك
قررت المحكمة، فى غرفــــــــــــــة مشورة، عدم قبــول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 35 قضائية " دستورية ".
المقامة من
محمد نبيل محمد عبد المنعم
ضـــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
4- رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2005.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 6/2/2016 فى القضية رقم 66 لسنة 35 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعـــــــــدد رقم 6 (مكرر) بتاريخ 15/2/2016.
وحيث إن مقتضى حكم المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عينه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى غير مقبولة.
لذلــــك
قررت المحكمة، فى غرفــــــــــــــة مشورة، عدم قبــول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.