Supreme Constitutional Court judgment, case 67 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 7 March 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 67 of judicial year 23
- Hearing date
- 7 March 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، وذلك فيما تضمنه من تأبيد عقود إيجار الأماكن التى تستأجرها الأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكنى ، وبعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين ا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 67 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد المهندس / صبحى بشرى جورج
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة البحيرة
" الإجراءات "
بتاريخ التاسع عشر من إبريل سنة 2001، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، وذلك فيما تضمنه من تأبيد عقود إيجار الأماكن التى تستأجرها الأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكنى ، وبعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك فيما تضمنه من حظر إخلاء الأماكن غير المعدة لأغراض السكنى التى تشغلها الأشخاص الاعتبارية على وجه التأبيد.
وقدمت الشركة المدعى عليها الثانية مذكرة طلبت فيها الحكم، أصلياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ، واحتياطياً: برفضها.
كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
ثم أودع المدعى مذكرة بدفاعه.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 807 لسنة 2001 مساكن الإسكندرية ضد الشركة المدعى عليها الثانية ، بطلب الحكم بطردها من العين المؤجرة لها فى العقار المملوك له، وقد دفع فى صحيفة تلك الدعوى ، بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فيما تضمنه من تخويل الأشخاص الاعتبارية البقاء فى الأعيان التى تستأجرها لغير أغراض السكنى دون التقيد بزمن معين. وقال شرحاً لتلك الدعوى إن الشركة المدعى عليها الثانية تستأجر العين المبينة بصحيفة الدعوى من المدعى ، بموجب عقد إيجار كان المالك السابق للعقار قد حرره لها، ثم آلت ملكية هذا العقار إلى المدعى بعد إبرام العقد المشار إليه، وبعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، الذى حدد الأجرة القانونية وفق القواعد المنصوص عليها فى مادته الثالثة ، ثار نزاع بين الشركة المدعى عليها الثانية والمدعى بشأن حقيقة الأجرة التى تلتزم بها قانونا، لذا أقامت الشركة ضد المدعى الدعوى رقم 6847 لسنة 2000 كلى الإسكندرية ، بطلب الحكم بندب خبير من مصلحة الخبراء بوزارة العدل لتحديد القيمة الإيجارية للأعيان التى استأجرتها من سلفه، كما أقام المدعى الدعوى رقم 807 لسنة 2001 مساكن الإسكندرية منازعاً فى حق الشركة فى البقاء فى العين المؤجرة ، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية "، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997، وقررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 27/6/2001 وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية -وعلى ما جرى به قضاؤها- لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى ، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه. وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها. إذ كان ذلك، وكان الثابت مما تقدم أن المدعى قصر دفعه بعدم الدستورية على نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فإن دعواه الدستورية لا تكون مقبولة بالنسبة إلى المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، لعدم اتصالها فى هذا الشق بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً .
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاص بإيجار الأماكن غير السكنية المطعون فيه تنص على ما يلى :-
" يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتى :
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، لا ينتهى العقد بموت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكوراً وإناثاً من قُصّر وبُلّغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم .
واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة " .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن تتوافر ثمة علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة ، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وكان من المقرر كذلك أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، ومؤداه: ألا تقبل الخصومة إلا من هؤلاء الذين أضيروا من جريان سريان النص المطعون عليه فى شأنهم، سواء أكان هذا الضرر يتهددهم أم كان قد وقع فعلاً، وبشرط أن يكون هذا الضرر مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكناً تحديده ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره، عائداً فى مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه؛ دل ذلك على انتفاء مصلحته الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص القانونى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعى عليها فى الدعوى الموضوعية هى المستأجر الأصلى لعين النزاع، وما زالت شاغلة لها، وكان نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المطعون فيه يتناول مسألة امتداد عقد إيجار الأماكن غير السكنية إلى غير المستأجر الأصلى ، واستمراره لصالح من كان يستعمل العين من الفئات التى حددها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد، فإن هذا النص لا ينطبق على النزاع الموضوعى ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.