Supreme Constitutional Court judgment, case 203 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 7 February 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 203 of judicial year 28
- Hearing date
- 7 February 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد حد أقصى للأجور
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من فبراير سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 203 لسنة 28 القضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / أحمد العربى عبد الحميد
ضد
1- السيد وزير العدل
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد محافظ القليوبية
4- السيد رئيس شعبة الفحص بالجهاز المركزى للمحاسبات فرع القليوبية
بطلب الحكم بعدم دستورية :
1- القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور .
2- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 شأن الحد الأعلى للأجور .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة 6/12/2009 فى القضية رقم 202 لسنة 28 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور وما فى حكمها ، فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات ، وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المشار إليه ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 51 مكرر بتاريخ 20/12/2009 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.