حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 203 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 7 فبراير 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 203 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 فبراير 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد حد أقصى للأجور
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من فبراير سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 203 لسنة 28 القضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / أحمد العربى عبد الحميد
ضد
1- السيد وزير العدل
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد محافظ القليوبية
4- السيد رئيس شعبة الفحص بالجهاز المركزى للمحاسبات فرع القليوبية
بطلب الحكم بعدم دستورية :
1- القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور .
2- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 شأن الحد الأعلى للأجور .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة 6/12/2009 فى القضية رقم 202 لسنة 28 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور وما فى حكمها ، فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات ، وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المشار إليه ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 51 مكرر بتاريخ 20/12/2009 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.