Supreme Constitutional Court decision, case 182 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 13 January 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 182 of judicial year 27
- Hearing date
- 13 January 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
القانون رقم 123 لسنة 1983 بعد تعديلها بالقانون رقم 158لسنة 2002 بشأن تعاونيات الثروة المائية
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 182 لسنة 27 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد محمـد حسنين سنيور
ضـــد
1 - رئيس مجلس الشعب ( النــــــــواب حاليًا )
2 - وزير الزراعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
3 - رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
4 - رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائيـــــــــــــــــــــة
5 - رئيس المنطقة الغربية للثروة السمكية بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 123 لسنة 1983 بشأن تعاونيات الثروة المائية والمعدل بالقانون رقم 158 لسنة 2002.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى الدعوى المعروضة تدور حول طلب الحكم بعدم دستورية المادة (25) من قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983 والمعدلة بالقانون رقم 158 لسنة 2002، فيما نصت عليه فقرتها الثانية من أنه " ويكون التأمين لدى الصندوق إجباريًا بالنسبة لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها .... وتعتبر وثيقة التأمين من المستندات اللازمة للترخيص لمراكب الصيد الآلية أو تجديد الترخيص"، وذلك فى مجال انطباقها على مراكب الصيد الآلية المملوكة لأعضاء الجمعيات التعاونية للثروة المائية والعاملين عليها، دون سائر ما أوردته هذه المادة من أحكام أخرى.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت أمر دستورية ذلك النص بحكمها الصادر فى القضية رقم 180 لسنة 27 قضائية "دستورية" بجلسة 30/7/2017 والذى قضى برفض الدعوى، ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 31 مكرر (أ) بتاريخ 8/8/2017.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتهـــــــــــــــا المختلفة، باعتبارهــــــــــــــــا قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.