Supreme Constitutional Court judgment, case 18 of judicial year 30 (enforcement dispute), hearing of 7 June 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 18 of judicial year 30
- Hearing date
- 7 June 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
" المضي فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 118 لسنة 21ق الصادر بجلسة 15/1/2006"
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من يونيه سنة 2009 م، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 30 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد / شاكر فهيم أحمد درويش
ضد
1. السيد رئيس الجمهورية
2. السيد وزير العدل
3. المستشار رئيس محكمة النقض
4. المستشار النائب العام
5. السادة أعضاء محكمة جنح مستأنف وسط القاهرة
6. السيد وزير الداخلية
7. الممثل القانونى للمصرف الإسلامى الدولى للاستثمار والتنمية
الإجراءات
بتاريخ 21 إبريل سنة 2008 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15 يناير سنة 2006 ، فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، باعتبار قانون التجارة الجديد بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك من قبيل القانون الأصلح للمتهم ، واعتبار حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الصادر بجلسة 10 يوليه سنة 1999 ، فى الطعن رقم 6098 لسنة 64 قضائية ، وحكم محكمة جنح عابدين الصادر فى الجنحة رقم 533 لسنة 1996 ، والحكم الصادر برفض المعارضة المقدمة منه فى هذا الحكم ، وكذلك الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف وسط القاهرة فى الجنحة المستأنفة رقم 6345 لسنة 1996 ، والحكم الصادر برفض المعارضة المقدمة من المدعى فى هذا الحكم ، باعتبارها جميعاً عقبات قانونية يتعين إزالتها ، مع الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 7 مايو سنة 2006 فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية " دستورية " القاضى بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، وذلك لعدم عرض مشروع هذا القانون على مجلس الشورى طبقاً لنص المادة (195) من الدستور ، والذى من مقتضاه ولازمه عدم دستورية البند (8) من الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى ، واعتباره من قبيل القانون الأصلح الصادر بعد الحكم الجنائى النهائى الصادر ضد المدعى ، لتقوم النيابة العامة بتطبيق حكم المادة (5/3) من قانون العقوبات ، ووقف تنفيذ ذلك الحكم النهائى وإنهاء آثاره القانونية وأهمها كف البحث عن المدعى ورفع اسمه من شاشات الحاسب الآلى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه السابع كان قد أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 533 لسنة 1996 جنح عابدين ، متهماً إياه بإعطائه عدداً من الشيكات مسحوبة على بنك التمويل المصرى السعودى لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وبجلسة 12 مارس سنة 1996 قضت المحكمة غيابياً بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل ، وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ ، مع إلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم ، وبجلسة 5 نوفمبر سنة 1996 قضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه . وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء ، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 6345 لسنة 1996 جنح مستأنف وسط القاهرة ، وبجلسة 14 مايو سنة 1997 قضت المحكمة حضورياً اعتبارياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . وقد عارض المدعى فى هذا الحكم ، وبجلسة 22 أكتوبر سنة 1997 قضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه . ومن جهة أخرى أصدرت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بجلسة 10 يوليه سنة 1999 حكماً فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية فى شأن تطبيق المادة (337) من قانون العقوبات . وإذ رأى المدعى أن الأحكام المتقدمة تعتبر عقبات فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية " دستورية " بجلسة 15 يناير سنة 2006 ، الذى اعتبر نصوص قانون التجارة الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1999 المتعلقة بالشيك من قبيل القانون الأصلح للمتهم ، وكذلك حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية " دستورية " بجلسة 7 مايو سنة 2006 القاضى بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، وذلك لعدم عرض مشروع هذا القانون على مجلس الشورى ، الذى من مقتضاه ولازمه كما ذهب المدعى عدم دستورية البند رقم (8) من الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون رقم 17 لسنة 1999 المشار إليه ( المواد من 533 حتى 539 ) بعد أن لحقه العوار الدستورى ذاته الذى شاب القانون المذكور . ومن ثم ، فقد أقام المدعى دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها ، وفقاً لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانوناً بمضمونها دون اكتمال مداه ، أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً ، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها ، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه .
وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية " دستورية " بجلسة 15 يناير سنة 2006 قضى بعدم قبول الدعوى المقامة طعناً على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، وذلك لانتفاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى الدستورية ، بزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد ، بعد بدء العمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 ، ولم يتضمن هذا الحكم قضاء فاصلاً فى مدى دستورية تلك النصوص ، كما لم يقرر بقضاء قطعى تثبت له حجية الأمر المقضى ما إذا كانت تلك الأحكام تعتبر قانوناً أصلح للمتهم من عدمه ، وترك أمر تطبيقها وإنزال حكمها على المتهم إلى محكمة الموضوع ، متى رأت أن هذه الأحكام تعتبر قانوناً أصلح له . وتبعاً لذلك ، فإن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض والأحكام الجنائية الصادرة فى حق المدعى سالفة الذكر ، لا تعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية المشار إليه .
وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فيها فى الدعاوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها ، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها ، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص ، حتى ولو تطابقت فى مضمونها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7 مايو سنة 2006 فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية " دستورية " فقد قضى بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات . ومن ثم ، فلا صلة له بموضوع الدعوى المعروضة ، أو بأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، إذ لم تكن نصوص هذا القانون محلاً للطعن فيها ، ولم يتضمن ذلك الحكم تبعاً لذلك قضاء حائزاً لحجية الأمر المقضى فى شأنها . وتبعاً لذلك ، ينحسر عنها نطاق الحجية المطلقة الثابتة للحكم المذكور . كما لا علاقة لهذا الحكم بالأحكام الجنائية الصادرة فى حق المدعى ، أو بحكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المشار إليه ، وتبعاً لذلك لا تعد تلك الأحكام عقبة فى تنفيذه .
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، فإن منازعة التنفيذ المعروضة لا تكون قد توافرت لها مقومات قبولها ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.