Supreme Constitutional Court judgment, case 88 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 9 December 2001
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 88 of judicial year 20
- Hearing date
- 9 December 2001
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة الرابعة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 وقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 ديسمبر سنة 2001 الموافق24 من رمضان سنة 1422هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 88 لسنة 20 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / المعتصم عوض لاشين
ضد
1- السيد / رئيس جمهورية مصر العربية
2- السيد / رئيس مجلس الشعب
3- السيد / وزير العدل
4- السيد / وزير المالية
5- السيد / مدير عام البحوث الضريبية
6- السيد / مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من ابريل سنة 1998 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 وقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى بتبديد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بمحضر الحجز والمحجوز عليها إدارياً وفاءً لضريبة المبيعات المستحقة عليه ، وقدمته للمحاكمة فى الجنحة رقم 956 لسنة 1997 مركز قويسنا ، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات ، وإذ قضت تلك المحكمة غيابياً بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل ، فقد عارض المدعى فى هذا الحكم وقضت المحكمة بإلغاء الحكم وسقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة . استأنفت النيابة العامة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 18907 لسنة 1997 أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية ، وإذ قضت تلك المحكمة غيابياً بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة المدعى بالحبس لمدة ستة أشهر ، فقد عارض المدعى فى الحكم المذكور ودفع بجلسة 18/2/1998 بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 خاصة المادة الرابعة منه ، وقدم شهادة تفيد طعنه بعدم الدستورية على ذات القانون فى قضية أخرى ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 18/3/1998 للسداد ، وبالجلسة الأخيرة قررت وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الدفع بعدم الدستورية ، إلا أن المدعى بادر بتاريخ 26/4/1998 بإقامة الدعوى الماثلة .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا ، أن ولايتها فى مجال الفصل فى المسائل الدستورية التى تُطرح عليها ، مناطها اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة 29 من قانونها ، وذلك إما بإحالة هذه المسائل مباشرة إليها من محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها ، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانونى يبديه خصم أثناء نظر نزاع موضوعى وتقدر محكمة الموضوع جديته لترخص بعدئذ لهذا الخصم وخلال أجل لايجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية بشأن المسائل التى تناولها هذا الدفع . وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما تعلق منها بطريق رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها ، وفى الموعد الذى حدده .
وحيث إن ما ينعاه أحد الخصوم فى نزاع موضوعى من مخالفة نص قانونى لقاعدة فى الدستور يفترض أمرين ، أولهما أن يكون هذا النعى لازماً للفصل فى ذلك النزاع ، فإذا لم يكن متعلقاً بالحقوق المدعى بها ومنتجاً فى مجال الفصل فيها ، فقد منعاه مغزاه ، ثانيهما : أن تكون المطاعن الدستورية المدعى بها فى شأن هذا النعى لها ما يظاهرها ، وهو مايعنى جديتها من وجهة نظر مبدئية ، وأن تصرح المحكمة بإقامة دعواه الدستورية .
وحيث إنه ولئن كان الفصل فى اتصال النص المطعون فيه بالنزاع الموضوعى من مسائل القانون التى لا ترخص فيها ، إلا أن تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الموجهة إليه والتصريح بإقامة الدعوى الدستورية هو مما يدخل فى نطاق سلطتها التقديرية التى تباشر من خلالها نوعاً من التقييم المبدئى لمضمون هذه المطاعن وسلامة أسسها ، فإذا لم تقل كلمتها فى شأن جدية الدفع بعدم الدستورية المثار أمامها ولم تصرح لمن أبداه بإقامة دعواه الدستورية مثلما هو الحال فى الدعوى الماثلة فإن هذه الدعوى لا تكون قد اتصلت بالمحكمة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها ، وبالتالى يكون الحكم متعيناً بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.