Supreme Constitutional Court judgment, case 44 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 11 June 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 44 of judicial year 26
- Hearing date
- 11 June 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة ( 337 ) من قانون العقوبات ، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11يونيه سنة 2006 م، الموافق 15 من جمادى الأولى سنة 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 26 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ شريف صدقى أمير
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد المستشار وزير العدل
5- السيد المستشار النائب العام
الإجراءات
بتاريخ 8 مارس سنة 2004 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، يطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 337 ) من قانون العقوبات ، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدمت الشركة المدعى عليها السادسة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة المدعى عليها السادسة كانت قد أقامت ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 4413 لسنة 2002 جنح قسم أول أمام محكمة جنح شبرا الخيمة ، متهمة إياه بإعطائها شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وبجلسة 30/9/2003 قضت المحكمة بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 1300 جنيه والمصاريف ، وألزمته بأن يؤدى للشركة المدعية بالحق المدنى مبلغ 51 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً ، وقد طعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 18101 لسنة 2003 جنح مستأنف جنوب بنها ، وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها ، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ويتحدد به نطاقها ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها ، تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها ، وفى الموعد الذى عينه ، وبالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، يعتبر ميعاداً حتمياً يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء ، فإن هى تجاوزته أو سكتت عن تحديد أى ميعاد ، يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضاء هذا الحد الأقصى ، وإلا كانت دعواهم غير مقبولة .
وحيث إن المدعى دفع بجلسة 21/10/2003 أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات ، وقدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فى أجل غايته 10/2/2004 ، متجاوزة ميعاد الثلاثة أشهر الذى حدده المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، ولم يودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب هذه المحكمة إلا بتاريخ 8/3/2004 ، بعد انقضاء هذا الميعاد الحتمى ، فإن دعواه تكون – لما تقدم – غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.