Supreme Constitutional Court judgment, case 331 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 1 October 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 331 of judicial year 23
- Hearing date
- 1 October 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الخلع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الأول من أكتوبر سنة 2007 م ، الموافق 19 من رمضان سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 331 لسنة 23 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد / محمد محمد محمد غانم
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيدة / دلال رمضان محمد المغربى
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية فيما تضمنته فقرتها الأولى من قصر مقابل الخلع على قيام الزوجة بافتداء نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ورد الصداق المعطى لها فقط دون أن تشمل كافة الهدايا والمنافع الأخرى التى تكون الزوجة قد تحصلت عليها بسبب الزوجية . وبالتبعية عدم دستورية الفقرة الأخيرة من تلك المادة ، والتى قضت بأن يكون الحكم ، فى جميع الأحوال ، غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى والمدعى عليها الثالثة كانا قد ارتبطا بالزواج بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 1/3/1979 ، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وأنجب منها ابنين على فراش الزوجية . إلا أن الخلاف ما لبث أن احتدم بينهما على نحو لم تُجْدِ معه محاولات الصلح الودية ، مما أدى بالمدعى عليها الثالثة إلى إقامة الدعوى رقم 2104 لسنة 2000 أحوال شخصية كلى الإسكندرية ، بطلب الحكم بمخالعتها من زوجها بطلقة بائنة تنفيذاً لأحكام المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 . كما أقامت كذلك ضده الدعوى
رقم 730 لسنة 2000 أحوال شخصية المنتزه بطلب فرض نفقة زوجية لها . وبجلسة 19/11/2000 أحالت المحكمة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لنظرها مع دعوى الخلع ، حيث قررت الأخيرة بجلسة 5/12/2000 ضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد . وأثناء تداوله ما دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه فيما قصدته من أن يكون مقابل الافتداء للخلع أن تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية الشرعية ورد الصداق الذى أعطاه لها الزوج . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ؛ فقد أقام الدعوى المعروضة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة المثارة فى الدعوى الراهنة ، وذلك حينما قضت برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، بحكمها الصادر فى القضية الدستورية رقم 201 لسنة 23 القضائية ، بجلسة 15 ديسمبر سنة 2002 ، والذى تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 52 ( تابع ) بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2002 ، والذى أكدت فيه المحكمة على أن التنظيم التشريعى للخلع ، طبقاً للنص المطعون فيه ، هو تنظيم متكامل ينفرد بكونه وحدة لا تتجزأ فى جميع عناصرها ومقتضياتها الشرعية ، قصد به المشرع دفع الضرر ورفع الحرج عن طرفى العلاقة الزوجية ؛ وأن دعوى التطليق للخلع تختلف فى أصلها ومرماها عن أية دعوى أخرى حيث تقتضى أن يكون الحكم الصادر فيها منهياً للنزاع برمته وجميع عناصره .
ولما كان ذلك ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن هذه الدعوى تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Personal Status Litigation Procedures Law · Article 20المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.