Supreme Constitutional Court judgment, case 61 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 12 March 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 61 of judicial year 27
- Hearing date
- 12 March 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مارس سنة 2006 الموافق 12 من صفر سنة 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 61 لسنة 27قضائية " دستورية "
المقامة من
السيدة / فاتن مصطفى رمضان
ضد
1- السيد رئيس الوزراء
2- السيد وزير التأمينات الاجتماعية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
3- السيد رئيس مجلس إدارة صندوق الهيئة القومية للتأمينات للعاملين بالقطاعين الأعمال والخاص .
4- السيد رئيس مجلس إدارة شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من شهر مارس سنة 2005 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدلة بالمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 وذلك فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1737 لسنة 2001 شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة من الثانى إلى الأخير بطلب الحكم بإعادة تسوية معاشها بزيادته بنسبة 25% مع صرف كافة مستحقاتها من تاريخ إنهاء خدمتها ، وقالت بياناً لذلك أنها كانت تعمل لدى الشركة التى يمثلها المدعى عليه الرابع ، وبتاريخ 26/12/1997 أحيلت إلى المعاش المبكر قبل بلوغها سن الخمسين وعند تسوية معاشها تم خصم 25% من المعاش المستحق مما حدا بها إلى إقامة الدعوى السالفة ، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات . استأنف المدعى عليه الثانى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1317 لسنة 7 ق عمال القاهرة ، وأثناء نظره دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة فى ضوء طلبات المدعية يتحدد بنص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وذلك فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بالنص المطعون فيه محدداً نطاقاً على النحو المتقدم ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية " دستورية " والذى قضى " بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 " . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 14 ( تابع ) بتاريخ 7/4/2005 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- 107/1987 · Article 11not on the website yet
- Pensions Increase Law (1992) · Article السابعةالمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لق
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.