Supreme Constitutional Court judgment, case 6 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 25 September 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 6 of judicial year 25
- Hearing date
- 25 September 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 25 سبتمبر سنة 2005م، الموافق 21 شعبان سنة 1426هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وانور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 25 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 – السيد / أحمد شوقى عبد الحميد حامد
2 – السيد / محمد إبراهيم محمد البرعى
3 – السيد / أحمد أحمد على الهجرسى
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد / وزير العدل
4 – السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
" الإجراءات"
بتاريخ السادس من يناير سنة 2003 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 بزيادة معاش الأجر المتغير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين وآخرين - كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6720 لسنة 2000 أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع، بطلب الحكم بأحقيتهم فى إضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية قبل إحالتهم للمعاش إلى معاشاتهم المستحقة لهم عن أجورهم المتغيرة ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992 و 175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و 83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، والقانون رقم 19 لسنة 1999 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة . وإذ قدرت المحكمة جدية دفعهم، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى – بحسب الطلبات الختامية فيها وبالقدر الذى يحقق مصلحة رافعيها – يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة ، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام المادة المذكورة من تلك القوانين لعدم تعلقها بواقعة الدعوى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 12يونيو سنة 2005 فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية << دستورية >> والذى قضى بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات و14 لسنة 1990بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975و14 لسنة 1991بزيادة المعاشات و30 لسنة 1992بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى و175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات و204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و 24 لسنة 1995بزيادة المعاشات و86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات و83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات، و91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 25 (تابع) بتاريخ 23 يونيو سنة 2005، متى كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة – وهى عينية بطبيعتها – تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.