Supreme Constitutional Court decision, case 92 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 8 November 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 92 of judicial year 34
- Hearing date
- 8 November 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
حرمـان بعض الأشخاص من مباشرة الحقوق السياسية
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 92 لسنة 34 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد/ وائل بهجت مأمون ذكرى
ضد
1 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2 - السيد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 17 لسنة 2012 بإضافة الفقرة 4 للمادة (3) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 14/6/2012 فى القضية رقم 57 لسنة 34 قضائية " دستورية " والذى قضى " بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وبسقوط نص مادته الثانية ". وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 تابع (أ) بتاريخ 14/6/2012 .
وحيث إن مقتضى نصى المادتين " 48، 49"من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، لا يجوز المجادلة فيها أو إعادة طرح النزاع عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- 73/1956 · Article 3not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.