قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 92 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 8 نوفمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 92 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 نوفمبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
حرمـان بعض الأشخاص من مباشرة الحقوق السياسية
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 92 لسنة 34 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد/ وائل بهجت مأمون ذكرى
ضد
1 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2 - السيد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 17 لسنة 2012 بإضافة الفقرة 4 للمادة (3) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 14/6/2012 فى القضية رقم 57 لسنة 34 قضائية " دستورية " والذى قضى " بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وبسقوط نص مادته الثانية ". وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 تابع (أ) بتاريخ 14/6/2012 .
وحيث إن مقتضى نصى المادتين " 48، 49"من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، لا يجوز المجادلة فيها أو إعادة طرح النزاع عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 73/1956 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.