Supreme Constitutional Court judgment, case 13 of judicial year 17 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 2 December 1995
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 13 of judicial year 17
- Hearing date
- 2 December 1995
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلباً للقضاء بتغليب الحكم النهائى الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 1281 لسنة 1988، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى ين رقمى 155، 1783 لسنة 42 قضائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 2 ديسمبر سنة 1995 الموافق 9 رجب 1416 هـ ·
برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ أحمد عطيه أحمد منسى أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 17 قضائية "تنازع"
المقامة من
- الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
ضد
1- السيد /أحمد محمد حسن الخولى
2- رئيس مجلس إدارة بنك الدلتا الدولى
3- السيد / رئيس مجلس إدارة بنك الدلتا الدولى فرع طنطا
4- السيد / وزير الإسكان
الإجراءات
بتاريخ التاسع من إبريل سنة 1995، أودعت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، قلم كتاب المحكمة ، صحيفة هذه الدعوى ، طلباً للقضاء بتغليب الحكم النهائى الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 1281 لسنة 1988، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوتين رقمى 155، 1783 لسنة 42 قضائية .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق، أن المحامية التى أودعت صحيفة هذه الدعوى ، لم تقدم سند وكالتها عن الهيئة المدعية عند إيداع الصحيفة ، وحتى قفل باب المرافعة فى الدعوى ؛ وكان لا يغنى عن تقديم هذا السند، مجرد تقديمها صورة فوتوغرافية لتوكيل صادر لها من الممثل القانونى للمدعية ، ذلك أنه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 12 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، لا تكون الصورة الرسمية لأصل المحرر الرسمى -إذا كان موجودا- حجة إلا بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل، وذلك سواء أكانت هذه الصورة خطية أم فوتوغرافية ، فإذا كانت صورة الورقة الرسمية ، صورة عرفية -مثلما هو الحال فى النزاع الراهن- فلا حجة لها فى الإثبات؛ ولا تصلح بالتالى دليلاً لإثبات الوكالة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.