Supreme Court (1969-1979) judgment, case 14 of judicial year 1 (arbitration), hearing of 1 July 1973
- Court
- Supreme Court (1969-1979)
- Kind
- Judgment
- Case type
- Arbitration
- Number
- case 14 of judicial year 1
- Hearing date
- 1 July 1973
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلب تقسيط المبلغ المقضى به فى حكم التحكيم
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى.
ثانياً: بتعديل طريقة تنفيذ الحكم الصادر من هيئة التحكيم في 11 من مايو سنة 1970 في الدعوى رقم 1193 لسنة 1969 تحكيم لصالح شركة مصر للتأمين ضد شركة النيل العامة للنقل النهرى بمبلغ 572ر42218 جنيه والمصروفات المناسبة وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
وذلك بتقسيط هذا المبلغ على خمسة أقساط سنوية متساوية يستحق أولها في أول يناير سنة 1974 وتستحق الأقساط التالية في أول يناير من كل سنة حتى يتم الوفاء بالمبلغ كاملاً.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأحد أول يوليو سنة 1973- الموافق غرة جمادى الآخرة سنة 1393.
المؤلفة برياسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد عبدالوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زاكى وأحمــــــــــد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد/ سيد عبدالبارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة برقم 14 لسنة 1 القضائية "تحكيم".
المقامة من
السيد النائب العام "بناءً على طلب السيد وزير النقل وشركة النيل العامة للنقل النهرى".
ضد
شركة مصر للتأمين
الوقائع
تتحصل الوقائع، على ما يبين من الأوراق ، فى أن شركة مصر للتأمين أقامت الدعوى رقم 1193 لسنة 1969 تحكيم ضد شركة النيل العامة للنقل النهرى بطلب الحكم بالزامها بأن تدفع إليها مبلغ 69000 جنيه والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقالت بياناً لدعواها إن شركة الإسكندرية التجارية عهدت إلى شركة النيل العامة للنقل النهرى بموجب سندى الشحن رقم 3929 ورقم 3930 المؤرخين فى 14 من ديسمبر سنة 1968 و 16 من ديسمبر سنة 1968 بنقل 546 بالة من القطن الشعر من بلدة قوص إلى بلدة الدلجموت وإلى الإسكندرية وحملت البضاعة على الصندلين رقم 16 ورقم 316 التابعين للشركة الناقلة، وفى 10 من يناير سنة 1969 أثناء وقوف الصندلين المذكورين بجوار كوبرى الجلاثمة بدائرة مركز إمبابة شب حريق بهذه الأقطان أدى إلى هلاك معظمها وحرر عن هذا الحادث محضر جنحة رقم 575 لسنة 1969 مركز إمبابة وقيدتها النيابة جنحة حريق بإهمال بالمادة 360 من قانون العقوبات ضد مجهول وقررت حفظها لعدم معرفة الفاعل. ولما كانت شركة النيل العامة للنقل النهرى متعهدة بنقل البضاعة فإنها تسأل عن تلفها مسئولية مفترضه إلا إذا اثبتت أن تلف البضاعة كان بسبب عيب في البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ أو اهمال من مرسلها وذلك طبقاً للمادة 97 من قانون التجارة ولما كان التلف الذى لحق بالبضاعة لا يرجع إلى سبب من هذه الأسباب فأن الشركة الناقلة تسأل عن تعويض الضرر النائج عنه. ويقدر هذا التعويض بمبلغ 69000 جنيه. وبمقتضى عقد حوالة مؤرخ فى 30 من يناير سنة 1969 حولت شركة الإسكندرية التجارية إليها كافة حقوقها قبل المسئول عن احتراق هذه الأقطان باعتبارها الشركة المؤمنة عليها والتى أدت قيمة التعويض عن التلف إلى شركة إسكندرية التجارية المؤمن لها. ولذلك يحق لها المطالبة بقيمة التعويض عن الضرر الناتج عن احتراق الأقطان. ثم عدلت الشركة المدعية طلباتها أمام هيئة التحكيم إلى طلب الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأداء مبلغ 572ر42218 جنيه والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة – ودفعت شركة النيل العامة للنقل النهرى الدعوى أمام هيئة التحكيم بأن عمال الشركة غير مسئولين عن الحريق وأن النيابة العامة انتهت إلى حفظ الدعوى لعدم معرفة الفاعل وأن هناك احتمالاً كبيراً في أن يكون الحريق نشأ عن الاحتراق الذاتى ومن ثم فأنها لا تسأل عن تعويض الضرر الناتج عن الحريق طبقاً للمادة 97 من قانون التجارة فضلاً عن أن البند الخامس في كل من سندى الشحن المبرمين مع شركة الإسكندرية التجارية قد نص على اعفائها من المسئولية عما يصيب الأقطان من هلاك أو تلف أثناء تنفيذ عقد النقل وأنها لا تطمئن إلى المستندات المقدمة في خصوص تقدير قيمة التلف والمصروفات وطلبت رفض الدعوى. وفى 11 من مايو سنة 1970 حكمت هيئة التحكيم بإلزام شركة النيل العامة للنقل النهرى بأن تدفع إلى شركة مصر للتأمين مبلغ 572ر 42218 جنيه والمصاريف المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة مستندة في ذلك إلى أسباب حاصلها أن الشركة الناقلة – وهى التى يقع عليها عبء الأثبات – قد عجزت عن أثبات وقوع الحادث الذى أسفر عن هلاك القطن بأحد الأسباب التى تنص عليها المادة 97 من قانون التجارة ومن ثم تكون مسئوله عن الضرر المترتب على تلف الأقطان وأن عقدى النقل المبرمين قد تما بطريق الأذعان وإن شرط الإعفاء من المسئولية المنصوص عليه في البند الخامس منهما يعتبر شرطاً تعسفياً فلا يعتد به بالنسبة إلى الشركة المرسلة بالقطن للمادة 149 من القانون المدنى, وأن قيمة الضرر ثابتة من المستندات التى قدمتها شركة مصر للتأمين والتى لم تطعن عليها شركة النيل العامة للنقل النهرى بطعون جدية. وفى 20 من يوليو سنة 1970 طلب وزير النقل إلى النائب العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تنفيذ الحكم المذكور طبقاً للمادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 للأسباب المبينة بكتابه وبالمذكرة المرافقة له. وفى 2 من نوفمبر سنة 1970 أحال النائب العام الطلب إلى المحكمة وقيد بجدولها برقم 14 لسنة 1 القضائية عليا تحكيم. واستطلع رأى وزير التخطيط في هذا الطلب فأجاب بكتابه المؤرخ في 28 من نوفمبر سنة 1970 بأن تنفيذ هذا الحكم والحكم الصادر في الدعوى رقم 1236 لسنة 1969 تحكيم عام القاهرة الصادرين من هيئة التحكيم ضد شركة النيل العامة للنقل النهرى لصالح شركة مصر للتأمين لا يترتب عليه الأضرار بأهداف الخطة العامة للدولة إلا أنه نظراً لضعف السيولة النقدية بالشركة المذكورة فإن وزارة التخطيط تقترح أن يتم أداء المبلغ المحكوم به على أقساط سنوية من إيراداتها الجارية على أن تشكل لجنة من الخبراء لتحديد قيمة ما يسدد سنوياً إلى شركة مصر للتأمين من تلك الإيرادات. وطلبت شركة مصر للتأمين الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها ومن باب الاحتياط الكلى إلزام الشركة المدعية بالفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صدور الحكم موضوع الطلب حتى السداد علاوة على المبلغ المحكوم به إذا رؤى تعديل طريقة التنفيذ بتقسيط المبلغ المحكوم به وصممت الشركة المدعية على طلباتها. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بتعديل طريقة تنفيذ هذا الحكم بتقسيط المبلغ المحكوم به على ثلاثة أقساط سنوية متساوية يبدأ أولها من تاريخ صدور حكم المحكمة العليا في النزاع – وقد حدد لنظر الدعوى جلسة 5 من مايو سنة 1973 وأجلت إلى جلسة 2 من يونيه سنة 1973 وقد نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرى الجلستين المذكورتين ثم أرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات وبعد المداولة. عن الدفع بعدم قبول الدعوى.
من حيث إن مبنى هذا الدفع أن طلب وقف التنفيذ لم يبين أسانيد الطلب على خلاف ما تقضى به المادة 12 من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 ومن ثم تكون الدعوى قد رفعت دون استيفاء أوضاعها القانونية.
ومن حيث إن المادة 12 من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا المشار إليها تنص على أنه "يجب أن يتضمن طلب وقف التنفيذ فضلاً عن البيانات العامة المتعلقة بذوى الشأن بياناً بالحكم المطلوب وقف تنفيذه وتاريخ صدوره والأسباب التى بنى عليها الطلب – ويقدم مع الطلب مذكرة توضح فيها أسانيد الطلب وعدد كاف من صور الطلب والمذكرة". ويبين من سياق هذا النص أنه فرق بين الأسباب التى يبنى عليها طلب وقف التنفيذ وأسانيد هذا الطلب فأوجب أن يتضمن طلب وقف التنفيذ بياناً بهذه الأسباب واكتفى بالنسبة لأسانيد الطلب بالنص على أن توضح هذه الأسانيد بمذكرة ترفق به ولم يرتب جزاء على عدم بيان أسانيد الطلب عند تقديمه لحكمه رأها المشرع مردها إلى أن أغفال بيان هذه الأسانيد عند تقديم الطلب لا يحول دون تقديمها أثناء تحضير الدعوى وبذلك تتحقق الغاية من تقديمها، ولا يترتب على ذلك البطلان طبقاً للمادة 20 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تنص على أن "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحةً على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الأجراء".
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على أوارق الدعوى أن وزير النقل أرفق بطلب وقف التنفيذ مذكرة تتضمن الأسانيد التى بنى عليها الطب ثم فصلت الشركة المدعية في مذكراتها هذه الأسانيد ومن ثم تكون الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانوناً ويتعين لذلك رفض الدفع بعدم قبول الدعوى.
عن الموضوع:
من حيث إن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانوناً.
ومن حيث إن المدعية تستند في طلب وقف التنفيذ إلى الأسباب الآتية:
أولاً: إن دفاع المدعية أمام هيئة التحكيم يقوم على أن الحريق الذى شب في الأقطان عند نقلها يرجع إلى الأشتعال الذاتى للأقطان بسبب رداءة حلجها مما يدرأ مسئوليتها وقد قدمت إلى هيئة التحكيم صورة من تقرير أعده قسم بحوث النسيج الملحق بالمجلس الأعلى للبحث العلمى عن الأشتعال الذاتى للأقطان أنتهى فيه إلى حقائق علمية ثابتة تؤيد دفاعها المتقدم ذكره ورغم ذلك فإن الهيئة التفتت عن هذا الدفاع ولم تعن بتحقيقه مما يعتبر أخلالاً بحق الدفاع .
ثانياً: ينص البند الخامس من عقدى النقل المبرمين على أعفاء الشركة الناقلة من المسئولية وقد وضع هذا الشرط استناداً إلى ما تقضى به المادة 217 من القانون المدنى من أنه يجوز الاتفاق على أعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم".
وقد أهدرت هيئة التحكيم هذا الشرط بحجة وروده في عقد من عقود الأذعان في حين أن المرسل تتاح له في جميع الأحوال حرية مناقشة مثل هذا الشرط وذلك ينفى عن العقد صفة الأذعان.
ثالثاً: إن الشركة المدعية تعتبر من شركات الخدمات ويقتصر نشاطها على نقل بضائع القطاع العام وما تستورده الدولة وهى تقوم بنقل هذه البضائع بنولون مخفض يفرض عليها وقد اتفقت في ميزانيات السنوات 1969 و 1970 و 1971 مصروفات رأسمالية حملت على حساب الأصول الثابتة ولم تحمل على حساب الأرباح والخسائر طبقاً للنظام المحاسبى الموحد الذى يطبق على شركات القطاع العام وتبلغ جملة المصروفات خلال هذه المدة 638ر463258 جنيه في حين بلغ حساب الأرباح والخسائر الذى لم يحمل بهذه المصروفات خلال المدة المذكورة مبلغ 763ر263589 جنيه وبذلك تبلغ المصروفات الرأسمالية نحو ضعف ما حققته الشركة من أرباح في المدة المشار إليها، وأن نسبة السيولة النقدية لديها ضئيلة وإلزامها بأداء الدين المحكوم به من شأنه الأضرار بأهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة والإخلال بسير المرفق الذى تقوم عليه.
ومن حيث إن المدعى عليها دفعت الدعوى بأن حكم هيئة التحكيم يقوم على أسباب سليمة وأن أوراق الدعوى تدل على أن الشركة المدعية حققت أرباحاً في السنوات المالية 1968/ 1969 و 1969/1970 و 1970/1971 وأن مجرد ضعف السيولة النقدية لديها لا يحول دون الوفاء بالمبلغ المحكوم به يعتبر مساس بأهداف الخطة الاقتصادية للدولة أو اخلال بسير المرفق الذى تقوم عليه كما أن وقف تنفيذ الحكم يضر بها ويخل بمرفق التأمين الذى تقوم عليه لأنها قامت فعلاً بأداء المبلغ المحكوم به إلى الشركة المؤمن لها.
ومن حيث إن المشرع إذ استحدث فى قانون المحكمة العليا طريق وقف تنفيذ أحكام هيئات التحكيم المشكلة للفصل في منازعات الحكومة والقطاع العام لم يطلقه بل قيده بشرطين هما:
أن يكون من شأن تنفيذ الحكم الأضرار بأهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة أو الإخلال بسير المرافق العامة وهذا الطريق ليس طريقاً للطعن في أحكام هيئات التحكيم فمازالت هذه الأحكام نهائية غير قابلة للطعن بأى طريق من طرق الطعن تطبيقاً للمادة 69 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 ومن ثم فلا محل لما تثيره الشركة المدعية في السببين الأول والثانى من أوجه دفاع تقوم على تجريح الحكم الصادر من هيئة التحكيم إذ سبق عرضها على تلك الهيئة فأطرحتها وانتهت إلى تقرير مسئولية الشركة المدعية باعتبارها ناقلة عن تعويض الضرر الناتج عن الحريق.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى السبب الثالث فإن الشركة المدعية وأن كانت قد حققت أرباحاً في السنوات المالية 1968/1969 و 1969/1970 و 1970/1971 مقدارها 978ر79240 جنيه و 312ر120832 جنيه و 463ر6306 جنيه على التوالى فإن الثابت من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، إدارة مراقبة حسابات المؤسسة العامة للنقل الداخلى ووحداتها، أن نسبة السيولة بها ضئيلة إذ بلغت 32% وقد جاء بهذا التقرير أنه يتعذر مع ضعف هذه النسبة وفاء الشركة المدعية بالتزاماتها كما جاء به أن قروض الشركة المذكورة على المكشوف بلغت طبقاً لرصيد دفتر البنك في 15 من أبريل سنة 1971 958152 جنيه.
ومن حيث إن المبلغ المحكوم به بالقياس إلى موارد الشركة الذاتية يبلغ من الجسامة حداً بحيث أن الوفاء به فوراً ينعكس أثره على نشاط الشركة وعلى سير مرفق النقل النهرى تساهم في القيام عليه ومن ثم ترى المحكمة تعديل طريقة تنفيذ الحكم بما يحول دون الأخلال بسير هذا المرفق وذلك بتقسيط المبلغ المحكوم به على أقساط سنوية على نحو ما أشار به وزير التخطيط في كتابه المؤرخ في 28 من نوفمبر سنة 1970 آخذه في اعتبارها أن هناك فضلاً عن الحكم المطلوب وقف تنفيذه في النزاع الراهن حكمين آخرين صادرين ضد الشركة المدعية هما الحكم الصادر في الدعوى رقم 1236 لسنة 1969 تحكيم والحكم الصادر في الدعوى رقم 2 لسنة 1970 تحكيم وهذه الأحكام جميعها معروضة على المحكمة العليا لوقف تنفيذها وتتعلق كلها بالنزاع حول التعويض المحكوم به عما لحق الأقطان من أضرار أثناء نقلها بصنادل الشركة وتبلغ مجموع هذا التعويض 731ر179565 جنيه يضاف إليه المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى.
ثانياً: بتعديل طريقة تنفيذ الحكم الصادر من هيئة التحكيم في 11 من مايو سنة 1970 في الدعوى رقم 1193 لسنة 1969 تحكيم لصالح شركة مصر للتأمين ضد شركة النيل العامة للنقل النهرى بمبلغ 572ر42218 جنيه والمصروفات المناسبة وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
وذلك بتقسيط هذا المبلغ على خمسة أقساط سنوية متساوية يستحق أولها في أول يناير سنة 1974 وتستحق الأقساط التالية في أول يناير من كل سنة حتى يتم الوفاء بالمبلغ كاملاً.
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 360المادة 360 من قانون العقوبات ضد مجهول وقررت حفظها لعدم م
- Civil Code · Article 149مادة 149 من القانون المدنى, وأن قيمة الضرر ثابتة من ال
- 66/1970 · Article 12not on the website yet
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 20مادة 20 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تنص
- Civil Code · Article 217المادة 217 من القانون المدنى من أنه يجوز الاتفاق على أعف
- 60/1971 · Article 69not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.