Supreme Constitutional Court decision, case 7 of judicial year 40 (constitutional review), hearing of 2 November 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 7 of judicial year 40
- Hearing date
- 2 November 2019
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة( 122 / 2 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
لذلــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من نوفمبر سنة 2019م، الموافق الخامس من ربيع أول سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمــــــــــــدان حســـــــــن فهمـــــــــــى والدكتــــــــور محمــــــــــد عمــــــــــــاد النجـــــــــــار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم برقم 7 لسنة 40 قضائية "دستورية".
المقامة من
محمد غزال مرزوق عبدالحميد، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- وزيــر القوى العاملة والهجرة
4- مبروك محمد على أحمـــــــــــــــــــــد
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة المتعلقة بدستورية هذا النص بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2019 فى الدعوى رقم 5 لسنة 37 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى. ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 19 مكرر بتاريخ 12/5/2019، وإذ كان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وسلطات الدولة المختلفة، وتكون لها، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو السعى لنقضها من خلال إعادة طرحها على هذه المحكمة من جديد لمراجعتها، الأمر الذى تغدو معه هذه الدعوى غير مقبولة.
لذلــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.