Supreme Constitutional Court judgment, case 29 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 6 April 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 29 of judicial year 28
- Hearing date
- 6 April 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قانون التجارة الجديد
المواد 337 و 1/2و3 من القانــون 17لسـنة 1999 مـن قانــون العقــوبات
" إعطــاء شــيك لا يقــابلـه رصيد "
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار /ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 28 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيدة / أم كلثوم سيد أحمد خميس
ضد
1- السيد رئيس مجلس الشعب
2- السيد المستشار وزير العدل
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
" الإجراءات"
بتاريخ السابع من مارس سنة 2006، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة 137 من قانون العقوبات والفقرة الثانية من المادة الأولى والمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وأثناء تحضير الدعوى أودع طالبوا تدخل طلبات تدخلهم أنضمامياً مع المدعية وبعد التحضير قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد قدمت للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 259 لسنة 2001 جنح سيدى سالم بطريق الادعاء المباشر لإصدارها شيكاً لا يقابله رصيد وصدر ضدها حكم غيابى بالحبس عارضت فيه، وبجلسة 14/7/2005 أثناء نظر المعارضة دفعت بعدم دستورية المادة 137 من قانون العقوبات – مادة الاتهام - والفقرة الأولى من المادة الأولى ، والفقرة الأولى والثانية من المادة الثالثة من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع أجلت نظر الدعوى لجلسة 13/10/2005 وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية إلا أن المحكمة بتلك الجلسة الأخيرة ودون أن تقدم المدعية ما يدل على إقامة الدعوى الدستورية قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 22/12/2005 ثم مدت أجل الحكم لجلسة 29/12/2005 ثم أعادتها للمرافعة لجلسة 9/3/2006 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقامت المدعية الدعوى الماثلة .
وحيث إن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بما نص عليه فى المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا: "على أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تضربه محكمة الموضوع بما لا يجاوز ثلاثة أشهر". ومؤدى ذلك أنه بفوات الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع أو ميعاد الأشهر الثلاثة أيهما أقرب دون رفع الدعوى الدستورية يعتبر الدفع كأن لم يكن وتكون الدعوى المرفوعة بعد ذلك غير مقبولة . لما كان ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع قد حددت للمدعية ميعاداً ينتهى فى 13/10/2005 وهو فى ذات الوقت نهاية الأشهر الثلاثة ولم تقم المدعية دعواها الدستورية فإن الدفع يعتبر كأن لم يكن، ويكون الميعاد الحالى الذى حددته محكمة الموضوع مجدداً قد ورد على غير محل، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة وقد أقيمت فى 27/3/2006 تكون قد أقيمت بعد الميعاد غير مقبولة .
وحيث إنه عن طلبات التدخل فإنه فضلاً عن كونها مقدمة ممن لم يكونوا طرفاً فى الدعوى الموضوعية ، فإنه وقد انتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى فلا يكون هناك محل للتدخل.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.