Supreme Constitutional Court decision, case 205 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 7 August 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 205 of judicial year 31
- Hearing date
- 7 August 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من أغسطس سنة 2011 م ، الموافق السابع من رمضان سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق احمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 205 لسنة 31 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1- السيد / عمرو على أحمد
2- السيد / محمد على أحمد
3- السيدة / نهلة على أحمد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السادة ورثة المرحوم / محمود عز الدين الدرينى ، وهم :
1- السيد / أحمد سعيد محمود عز الدين الدرينى
2- السيد / صلاح الدين سعيد محمود عز الدين الدرينى
3- السيد / عز الدين سعيد محمود عز الدين الدرينى
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، والمادة 1/18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة طلب للحكم بعدم دستورية المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، والمادة 1/18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة قد سبق للمحكمة حسمها بالنسبة للمادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " بجلسة 3/11/2002 والذى قضى برفض الدعوى ، وبالنسبة للمادة 1/18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فقد حسمت المحكمة أمر دستوريتها بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 105 لسنة 19 قضائية " دستورية " بجلسة 3/11/2002 والذى قضى برفض الدعوى ، وتم نشر هذين الحكمين فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (46) بتاريخ 14/11/2002 .
وإذ كان ما تقدم ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى ..
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.