Supreme Constitutional Court judgment, case 87 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 12 February 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 87 of judicial year 23
- Hearing date
- 12 February 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحصيل المبالغ المستحقة للجمعيات الزراعية عن طريق الحجز الإدارى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 فبراير سنة 2006، الموافق 13 محرم سنة 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 87 لسنة 23 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد / محمد محمد عبد الونيس
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد رئيس مجلس الشعب
4 – السيد وزير العدل
5 – السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
"الإجراءات"
بتاريخ الثالث والعشرين من مايو سنة 2001، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اسندت إلى المدعى فى القضية رقم 8686 لسنة 1999 جنح إدكو –إنه بدد المنقولات المحجوز عليها لصالح جمعية إدكو الجديدة التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى ، وفاء للمبالغ المستحقة عليه، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين (341، 342) من قانون العقوبات، فقضت محكمة أول درجة بحبسه سنة وكفالة 150 جنيه، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 2133 لسنة 2000 جنح مستأنف رشيد، وبجلسة 28/6/2000 قضت المحكمة غيابياً بسقوط الحق فى الاستئناف، فعارض المتهم فى هذا الحكم وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة المدعى ، على سند من القول بأنه قدم للمحاكمة الجنائية لمخالفة أحكام المادتين (341، 342) من قانون العقوبات، لقيامه تبديد المنقولات المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الجمعية المذكورة ، ومن ثم فلا صلة بين سند هذا الاتهام والنص الطعين.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يصبح الفصل فى النزاع الموضوعى كلياً أو جزئياً، متوقفاً على الفصل فى المسائل الدستورية ، التى تدعى هذه المحكمة لنظرها. وإذا كان جوهر النزاع الموضوعى يتعلق باتهام المدعى بتبديد المنقولات المحجوز عليها بطريق الحجز الإدارى الذى تم توقيعه إعمالاً للنص الطعين، فإن القطع فى مدى دستورية هذا النص، من شأنه أن يصبح أداة حسم النزاع الموضوعى الذى انبنى الاتهام الجنائى فيه بالتبديد على خرق مقتضيات هذا الحجز.
وحيث إن نطاق الدعوى بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعها يتحدد بنص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، والتى تنص على أن "وللجمعية الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى ، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الحجز بما يتفق وقانون الحجز الإدارى ".
وحيث صدرت اللائحة التنفيذية لذلك القانون بموجب قرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 388 لسنة 1984، ونصت الفقرة الثانية من المادة (28) منها على الإجراءات التى تتبعها الجمعية فى سبيل تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإدارى ".
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 25/8/2002 فى القضية الدستورية رقم 314 لسنة 23 قضائية ، والتى قضى فيها "بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، وبسقوط نص الفقرة الثانية من المادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه، والصادر بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 388 لسنة 1984، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (39) بتاريخ 26/9/2002. وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- 122/1980 · Article 26not on the website yet
- Penal Code · Article 341المادتين (341، 342) من قانون العقوبات، فقضت محكمة أول درجة بحبسه
- Penal Code · Article 342المادتين (341، 342) من قانون العقوبات، فقضت محكمة أول درجة بحبسه
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.