Supreme Constitutional Court judgment, case 166 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 31 July 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 166 of judicial year 26
- Hearing date
- 31 July 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 31 يوليو سنة 2005 م ، الموافق 25 جمادى الآخرة سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهر البحيرى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 166 لسنة 26 قضائية "دستورية " المحالة من محكمة إستئناف الإسكندرية بالحكم الصادر بجلسة 8/6/2004 فى الدعوى رقم 1226 لسنة 59 قضائية .
المقامة من
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
ضد
1- السيد/ رئيس الوزراء بصفته
2- السيد/ نجيب عبد الغنى ابراهيم
3- السيد/ مدير عام منطقة شرق للتأمينات الاجتماعية
الإجراءات
بتاريخ الثانى من أغسطس سنة 2004، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1226 لسنة 59 ق استئناف الإسكندرية ، بعد أن قررت تلك المحكمة (الدائرة الأولى عمال) بجلسة 8/6/2004 وقف السير فيها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنته من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً برفض الدعوى ، كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة بذات الطلبات.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المستأنف ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم 1650 لسنة 2000 عمال أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبا الحكم بأحقيته فى إعادة تسوية المعاش المستحق له واحتساب نسبة 1% كمبالغ إضافية للمبالغ المستحقة طبقاً لحكم المادة (141) من القانون رقم 79 لسنة 1975 اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ الصرف، وذلك على سند من أنه كان يعمل بالشركة العربية للملاحة البحرية وانتهت خدمته بالاستقالة فى 8/11/2000 عند بلوغه 47 عاماً وستة أشهر، فقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بربط معاشه عن الأجر الأساسى طبقا للبند الخامس من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى دون احتساب الزيادة المنصوص عليها بالمادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدلة بالقانون 30 لسنة 1992 استناداً إلى ما اشترطته تلك المادة من استحقاق الزيادة فى هذه الحالة إذا كان المؤمن عليه قد بلغ عمره خمسين عاماً فأكثر. وبجلسة 24/4/2003 قضت محكمة أول درجة بتعديل احتساب المعاش الأساسى للمستأنف ضده الأول بإضافة نسبة 25% إلى معاشه بحد أقصى خمسة وثلاثون جنيها شهرياً........ وإذ لم ترتض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هذا القضاء فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 1266 لسنة 59 ق (عمال) استئناف الإسكندرية ، وبجلسة 8/6/2004 قضت المحكمة بوقف سير الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية لما تراءى لها من شبهة عدم دستورية نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1992.
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة يتحدد –وفقاً لطلبات المدعى فى الدعوى الموضوعية - فى نص البند رقم (2) من المادة الحادية عشرة المشار إليها، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية "، والذى قضى بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 (تابع) فى 7/4/2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 141المادة (141) من القانون رقم 79 لسنة 1975
- 107/1987 · Article 11not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.