Supreme Constitutional Court judgment, case 81 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 16 October 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 81 of judicial year 24
- Hearing date
- 16 October 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 16 أكتوبر سنة 2005م، الموافق 13 رمضان سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 81 لسنة 24 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 - السيد / النجدى عبد الرازق السيد
2 – السيد / كامل عبد الحميد محمد
3 – السيد / عبد الجواد إبراهيم عبد الفتاح
4 – السيد / محمود احمد محمود نافع
5 - السيد / عبد الفضيل إبراهيم سيد احمد
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد / وزير العدل
4 – السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ الثانى من شهر مارس سنة 2003، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998 بشأن الزيادة فى معاش الأجر المتغير.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها أصلياً: الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ، واحتياطياً: برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6536 لسنة 2000 عمال كلى ، أمام محكمة المن صورة الابتدائية ، ضد الهيئة المدعى عليها الرابعة ، بطلب الحكم بأحقيتهم فى إضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات إلى معاش الأجر المتغير المستحق لهم، مع إلزام الهيئة بتعويض قدره خمسة آلاف جنيه لكل منهم، وذلك عن مدة عملهم بشركة الدقهلية للغزل والنسيج وأثناء نظر الدعوى وبجلسة 12/12/2001 دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إنه عن الدفع بانتفاء المصلحة فإن البين أن المدعين وقد انتهت فترة عملهم بالاستقالة ، انصبت طلباتهم أمام محكمة الموضوع على زيادة معاش الأجر المتغير المستحق لهم بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية السابقة على إحالتهم للمعاش، والتى حال دون استحقاقهم لها عدم إدراج حالة الإحاله للمعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة ضمن حالات استحقاق تلك الزيادة التى حددها نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين السالف بيانها على سبيل الحصر، ومن ثم فإن مصلحتهم الشخصية المباشرة تغدو متحققة فى الدعوى الماثلة فى حالة القضاء بعدم دستورية تلك النصوص، ويضحى الدفع غير قائم على أساس من الواقع متعينا رفضه، ويتحدد نطاق الدعوى فى البند (1) دون بقية الأحكام الواردة فى المادة الثانية من القوانين سالفة الذكر.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، بحكمها الصادر فى القضية الدستورية رقم 33 لسنة 25 قضائية بجلسة 12/6/2005 والقاضى "بعدم دستورية هذه النصوص المطعون فيها ومحدداً نطاقها على النحو السالف بيانه فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (25) تابع بتاريخ 23/6/2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر با
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر با
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.