Supreme Constitutional Court decision, case 151 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 13 December 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 151 of judicial year 35
- Hearing date
- 13 December 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادتين 375 مكررًا و375 من قانون العقوبات
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م،الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر و الدكتورحمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 151 لسنة 35 قضائية "دستورية "
بعد أن أحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة ملف الجناية رقم 29475 لسنة 2012 القناطر.
المقامة من
النيابة العامة
ضد
1 - السيد/سيد صلاح وهبة
2 - السيد/محمود صلاح وهبة
3 - السيد/رمضان صلاح وهبة
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعى وآخرين إلى محكمة شبرا الخيمة لارتكابهم جرائم ترويع المجنى عليه وأسرته وذلك بإطلاق أعيرة نارية على مسكنه، وإحرازهم أسلحة نارية مششخنة وذخائر بغير ترخيص وإتلاف ممتلكات للمجنى عليه، الأمر المؤثم بالمواد 1/ 1، 2، 6، 26/ 2، 3، 4، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 والبند "أ" من القسم الأول والبند "ب" من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية 13354 لسنة 1995 والمواد 361/ 2، 375 مكررًا، 375 مكررًا أ من قانون العقوبات.
وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المادتين 375 مكررًا و375 مكررًا (أ) سالفتى الإشارة ، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع أحالت أوراق الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النصين السالفين.
وحيث إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تحيل النصوص التشريعية التي يثار بشأنها شبهة مخالفتها أحكام الدستور إلا أن ذلك يستوجب تحديدًا كافيًا لتلك النصوص، وبيان نصوص الدستور المدعى مخالفتها، وإذ خلا قرار الإحالة – محل الدعوى الماثلة – من الأسباب التى يمكن حمله عليها، مجهلاً من إيضاح النص الدستورى المدعى مخالفته وأوجه تلك المخالفة ، فإن ذلك القرار يفتقد إلى البيانات الجوهرية التى استوجبها نص المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.