قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 151 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 13 ديسمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 151 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 ديسمبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادتين 375 مكررًا و375 من قانون العقوبات
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م،الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر و الدكتورحمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 151 لسنة 35 قضائية "دستورية "
بعد أن أحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة ملف الجناية رقم 29475 لسنة 2012 القناطر.
المقامة من
النيابة العامة
ضد
1 - السيد/سيد صلاح وهبة
2 - السيد/محمود صلاح وهبة
3 - السيد/رمضان صلاح وهبة
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعى وآخرين إلى محكمة شبرا الخيمة لارتكابهم جرائم ترويع المجنى عليه وأسرته وذلك بإطلاق أعيرة نارية على مسكنه، وإحرازهم أسلحة نارية مششخنة وذخائر بغير ترخيص وإتلاف ممتلكات للمجنى عليه، الأمر المؤثم بالمواد 1/ 1، 2، 6، 26/ 2، 3، 4، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 والبند "أ" من القسم الأول والبند "ب" من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية 13354 لسنة 1995 والمواد 361/ 2، 375 مكررًا، 375 مكررًا أ من قانون العقوبات.
وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المادتين 375 مكررًا و375 مكررًا (أ) سالفتى الإشارة ، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع أحالت أوراق الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النصين السالفين.
وحيث إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تحيل النصوص التشريعية التي يثار بشأنها شبهة مخالفتها أحكام الدستور إلا أن ذلك يستوجب تحديدًا كافيًا لتلك النصوص، وبيان نصوص الدستور المدعى مخالفتها، وإذ خلا قرار الإحالة – محل الدعوى الماثلة – من الأسباب التى يمكن حمله عليها، مجهلاً من إيضاح النص الدستورى المدعى مخالفته وأوجه تلك المخالفة ، فإن ذلك القرار يفتقد إلى البيانات الجوهرية التى استوجبها نص المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.