Supreme Constitutional Court decision, case 147 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 19 October 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 147 of judicial year 29
- Hearing date
- 19 October 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار
الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
جمهورية
مصر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد التاسع عشر من أكتوبر سنة
2008 م
، الموافق التاسع عشر من شوال سنة 1429 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس
المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر
عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل
عمر شريف .
وحضور السيد المستشار الدكتور
/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 147 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة
من
السيد / نصر نجا نصر حجازى
ضد
1 السيد
رئيس الجمهورية
2 السيد
رئيس مجلس الوزراء
3 السيد
وزير العدل
4 السيد
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية .
بطلب الحكم بعدم دستورية البند رقم (1)
من المادة الثانية من القوانين أرقام 85 لسنة 2000 ، 19 لسنة 2001 ، 150 لسنة 2002
بزيادة المعاشات فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على
حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون حالة استحقاق
المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة .
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى
الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 33 لسنة 28
قضائية " دستورية " بجلسة 1/7/2007 وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية
بعددها رقم (27 مكرر) بتاريخ 9/7/2007 ، وإعما لاً لمقتضى نص المادتين ( 48 و49 )
من قانون هذه المحكمة تغدو الخصومة الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار
الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس
المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.