قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 147 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 19 أكتوبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 147 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 19 أكتوبر 2008
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار
الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
جمهورية
مصر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد التاسع عشر من أكتوبر سنة
2008 م
، الموافق التاسع عشر من شوال سنة 1429 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس
المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر
عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل
عمر شريف .
وحضور السيد المستشار الدكتور
/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 147 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة
من
السيد / نصر نجا نصر حجازى
ضد
1 السيد
رئيس الجمهورية
2 السيد
رئيس مجلس الوزراء
3 السيد
وزير العدل
4 السيد
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية .
بطلب الحكم بعدم دستورية البند رقم (1)
من المادة الثانية من القوانين أرقام 85 لسنة 2000 ، 19 لسنة 2001 ، 150 لسنة 2002
بزيادة المعاشات فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على
حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون حالة استحقاق
المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة .
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى
الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 33 لسنة 28
قضائية " دستورية " بجلسة 1/7/2007 وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية
بعددها رقم (27 مكرر) بتاريخ 9/7/2007 ، وإعما لاً لمقتضى نص المادتين ( 48 و49 )
من قانون هذه المحكمة تغدو الخصومة الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار
الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس
المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.