Supreme Constitutional Court decision, case 214 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 5 June 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 214 of judicial year 29
- Hearing date
- 5 June 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (55) من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات ، الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 763 لسنة 1999 .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من يونيه سنة 2011م، الموافق الثالث من رجب سنة 1432 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 214 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / خليل يوسف الشامى
ضد
1- السيد رئيس الوزراء
2- السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (55) من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات ، الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 763 لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائيًا بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على الخوض فى شروط قبولها . وأن اختصاص هذه المحكمة فى شأن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح لا ينبسط إلا على النصوص التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت فى تشريعات أصلية أو تشريعات فرعية . وكان من المقرر أيضًا أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها ، فكل ما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص ، انحسرت الصفة الإدارية عنها ، ولا تعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعى الذى تمتد إليه رقابة هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .
وحيث إن الشركة المصرية للاتصالات هى شركة مساهمة ، تتولى فى نطاق أغراضها ، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها ، إدارة شئونها ، وفقًا لقواعد القانون الخاص ، التى تحكم علاقتها بالعاملين فيها والغير . ومن ثم فإن ما ورد بلائحة نظام العاملين بتلك الشركة المشتملة على النص المطعون فيه لا يعد من قبيل التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه ، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى المعروضة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.