قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 214 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 5 يونيو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 214 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 يونيو 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (55) من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات ، الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 763 لسنة 1999 .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من يونيه سنة 2011م، الموافق الثالث من رجب سنة 1432 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 214 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / خليل يوسف الشامى
ضد
1- السيد رئيس الوزراء
2- السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (55) من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات ، الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 763 لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائيًا بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على الخوض فى شروط قبولها . وأن اختصاص هذه المحكمة فى شأن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح لا ينبسط إلا على النصوص التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت فى تشريعات أصلية أو تشريعات فرعية . وكان من المقرر أيضًا أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها ، فكل ما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص ، انحسرت الصفة الإدارية عنها ، ولا تعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعى الذى تمتد إليه رقابة هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .
وحيث إن الشركة المصرية للاتصالات هى شركة مساهمة ، تتولى فى نطاق أغراضها ، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها ، إدارة شئونها ، وفقًا لقواعد القانون الخاص ، التى تحكم علاقتها بالعاملين فيها والغير . ومن ثم فإن ما ورد بلائحة نظام العاملين بتلك الشركة المشتملة على النص المطعون فيه لا يعد من قبيل التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه ، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى المعروضة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.