Supreme Constitutional Court judgment, case 21 of judicial year 44 (enforcement dispute), hearing of 5 August 2023
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 21 of judicial year 44
- Hearing date
- 5 August 2023
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
مأمورية دمنهور
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن أغسطس سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من المحرم سنة 1445 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 44 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
السعيد محمد أحمد الخطيب
ضــد
ورثة/ عبدالسلام عوض شتا، وهم:
1- أحمد عبدالسلام عوض شتا
2- محمد عبدالســــــــلام عوض شتا
3- هند عبدالســــــلام عوض شتا
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من أغسطس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولًا: بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/5/2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، وسريانه على كافة عقود إيجار الأماكن السكنية وغير السكنية والمؤجرة لشخص طبيعي أو شخص اعتباري عام أو خاص. ثانيًا: بعدم الاعتداد بحكم محكمة دمنهور الابتدائية الصادر بجلسة 26/2/2020، في الدعوى رقم 85 لسنة 2019 مدني كلي مساكن دمنهور، واستئنافها رقم 1456 لسنة 76 قضائية، الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور- بجلسة 28/6/2021.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعى مذكرة صمم فيها على طلباته السالف بيانها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي أقام أمام محكمة دمنهور الابتدائية الدعوى رقم 85 لسنة 2019 مدني كلي مساكن، ضد مورث المدعى عليهم، طالبًا الحكم بإنهاء عقد إيجار المسكن المؤجر له، المؤرخ 1/4/1987، وتسليمه العين خالية، لانتهاء مدة عقد الإيجار السالف بيانه، على سند من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/5/2018 في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية". وبجلسة 26/2/2020، حكمت المحكمة برفض الدعوى، تأسيسًا على أن العين محل النزاع من الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، بين أشخاص طبيعيين، ولم يتحقق في شأنها أحد أسباب الإخلاء المنصوص عليها بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية
-مأمورية دمنهور - بجلسة 28/6/2021، في الاستئناف رقم 1456 لسنة 76 قضائية.
وإذ ارتأى المدعي أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 85 لسنة 2019 مدني كلى مساكن دمنهور، المؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور – فى الاستئناف رقم 1456 لسنة 76 قضائية، يمثل عقبة قانونية تحول دون جريان مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم
11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومـــــن ثم تكون عوائـــــق التنفيذ القانونية هي ذاتهـــــــا موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة التنفيـذ لا تعـد طريقًا للطعـن فـي الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية طبقًا لنص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين
(48 و 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما استقر عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.
وحيث إن الحكــــــــــم الصــــــــــــادر من المحكمـــــــــــــــة الدستوريــــــــة العليـــــــــا بجلســــــة 5/5/2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، قد قضى، أولاً: "بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثانيًا : بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره".
متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 85 لسنة 2019 مدني كلي مساكن دمنهور، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - فى الاستئناف رقم 1456 لسنة 76 قضائية، الذي يطلب المدعي عدم الاعتداد به، باعتباره عقبةً في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، قد تساند في قضائه إلى استعمال العين المؤجرة في غرض السكنى وقيام العلاقة الإيجارية بين أشخاص طبيعيين، وخضوع العين المؤجرة لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، وكان هذا القضاء لا صلة له بما قضى به الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، ومن ثم لا يُعد عقبةً في تنفيذه، لتنحل هذه الدعوى إلى طعن على قضاء الموضوع السالف البيان، مما يخرج عن ولاية هذه المحكمة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.