Supreme Constitutional Court judgment, case 15 of judicial year 36 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 9 May 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 15 of judicial year 36
- Hearing date
- 9 May 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في موضوع الطعن القضاء مجددا بعدم الإعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الرقيم 10265 لسنة 55 ق عليا والإعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الدائرة العمالية الرقيم 3170 /3964 لسنة 2008 عمال كلي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 18/5/2014 فى الطعن رقم 10265 لسنة 55 قضائية عليا، دون الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 30/3/2010 فى الدعويين رقمى 3170 و 3964 لسنة 2008 عمال كلى جنوب المؤيَّد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 18/1/2011 فى الاستئنافين رقمى 1730 و1742 لسنة 127 قضائية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015 م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 36 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ محمد متولى محمد
ضد
1- شركة مصر للتأمين ويمثلها السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
2- السيد رئيس القطاع الادارى بشركة مصر للتأمين بصفته الرئيس الأعلى لقسم الأجور
الإجراءات
بتاريخ 14/7/2014 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ،طالبًا الحكم ، بصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 18/5/2014 فى الطعن رقم 10265 لسنة 55 ق، وفى الموضوع، بعدم الاعتداد بهذا الحكم والإعتداد بالحكم الصادر بجلسة 30/3/2010 من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - الدائرة (31) عمال - فى الدعويين رقمى 3170 و 3964 لسنة 2008 عمال كلى جنوب القاهرة .
وقدمت شركة مصر للتأمين مذكرة ، طلبت فيها الاعتداد بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا فى الطعن 10265 لسنة 55 قضائية ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعويين رقمى 3170 و 3964 لسنة 2008 عمال كلى جنوب القاهرة .
وبعد تحضير الدعوى ،أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى - وهومحام بشركة مصر للتأمين - كان قد جوزى تأديبيَّا بخصم خمسة أيام من راتبه وتحميله مبلغ خمسة وستين ألفًا وخمسمائة جنيه، لما نسب إليه من مخالفات دار حولها تحقيق إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل رقم 38 لسنة 2006، فأقام الدعوى رقم 335 لسنة 2007 مدنى كلى بنى سويف بطلب إلغاء هذا القرار ورد المبالغ التى تم خصمها من راتبه، فقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها محليًّا بنظر الدعوى وإحالتها الى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقيدت تنفيذًا لذلك برقم 3170 لسنة 2008، وقررت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضمها إلى الدعوى رقم 3964 لسنة 2008 عمال كلى جنوب القاهرة ليصدر فيهما حكم واحد. وبجلسة 30/3/2010 قضت تلك المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ ثلاثة وستين ألفًا وأربعمائة وتسعة وسبعين جنيهًا قيمة ما تم خصمه من راتبه، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وقد أيدت محكمة استئناف القاهرة هذا الحكم بقضائها الصادر بجلسة 18/1/2011 فى الإستئنافين رقمى 1730 و1742 لسنة 127 ق.
ومن جهة أخرى كان المدعى قد أقام أمام المحكمة التأديبية لوزراتى الصحة والمالية بمجلس الدولة الطعن رقم 59 لسنة 42 ق، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه وتحميله بمبلغ خمسة وستين ألفًا و خمسمائة جنيه، فأجابته تلك المحكمة إلى طلباته، إلا أن الشركة المدعى عليها طعنت فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 10265 لسنة 55 قضائية ، فقضت بجلسة 18/5/2014 بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الطعن رقم 59 لسنة 42 ق . وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا بين الأحكام الصادرة من جهتى القضاء العادى والإدارى فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا.
متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المحكمة الإدارية العليا قضت فى الطعن رقم 10265 لسنة 55 ق بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الطعن على القرار الصادر بمجازاة المدعى بخصم خمسة أيام من راتبه وتحميله مبلغ خمسة وستين ألفًا وخمسمائة جنيه، بينما قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام الشركة المدعى عليها برد ما تم خصمه من راتب المدعى ومشتملاته وهو مبلغ ثلاثة وستين ألفًا وأربعمائة وتسعة وسبعين جنيهًا، والتى قامت الشركة المدعى عليها بتحميله للمدعى تنفيذا للقرار التأديبى المشار إليه وقد أيدت محكمة استئناف القاهرة هذا القضاء، ومن ثم فإن هذين الحكمين يكونان قد اتحدا محلاً، وتناقضا على نحو يتعذر معه إنفاذهما معًا، وبالتالى يكون مناط قبول دعوى التناقض الماثلة متحقًقا.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المفاضلة التى تجريها بين الأحكام القضائية النهائية المتناقضة ، لتحدد أيهما أحق بالاعتداد به وتنفيذه، إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة .
وحيث إن الدستور الصادر عام 1971 و من بعده الدستور القائم قد عهد إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة بالفصل فى المنازعات الإدارية ، والدعاوى التأديبية ، بما يدل على أن ولايته فى شأنها هى ولاية عامة ، وقد نصت المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1972 على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية :......
(ثالث عشر) الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونًا."كما نصت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أن "ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم واجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من التاريخ المذكور." ونصت المادة السادسة من القانون ذاته على أن "تستمر محاكم مجلس الدولة فى نظر الدعاوى والطعون الآتية التى رفعت إليها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقًا للقواعد المعمول بها حاليًا وذلك دون حاجة إلى أى إجراء آخر:-
أولاً: الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية وغيرها من الدعاوى المتعلقة بالعاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى كانت قد رفعت قبل العمل باللوائح المنصوص عليها فى المادة السابقة ."ومٌفاد ذلك أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية الخاصة بالعاملين بالقطاع العام أو العاملين بشركات قطاع الأعمال العام متى كانت هذه الدعاوى أو الطعون قد أقيمت قبل العمل باللوائح الخاصة بأنظمة العاملين بهذه الشركات، وكما تشمل هذه الولاية الدعوى التأديبية المبتدأة التى تختص فيها تلك المحكمة بتوقيع الجزاء التأديبى ، فإنها تشمل أيضًا الطعن فى أى جزاء تأديبى وما يرتبط به ارتباطًا حتميًّا كارتباط الفرع بالأصل
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان المدعى قد أقام أمام المحكمة التأديبية لوزراتى الصحة والمالية الطعن رقم 59 لسنة 42 ق فى 23/12/2007 بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه وتحميله بمبلغ خمسة وستون ألفًا وخمسمائة جنيه، قبل العمل بلائحة العاملين بالشركة المدعى عليها اعتبارًا من 1/7/2008، وقضتله المحكمة بطلباته، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت فى الطعن رقم 10265 لسنة 55 ق بإلغاء هذا الحكم والقضاء مجددًا برفض الطعن، وكان هذا الحكم هو الحكم الصادر عن الجهة القضائية صاحبة الولاية فى الفصل فى النزاع المشار إليه، ومن ثم يتعين القضاء بالاعتداد به فى مجال التنفيذ، دون الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة فى النزاع ذاته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 18/5/2014 فى الطعن رقم 10265 لسنة 55 قضائية عليا، دون الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 30/3/2010 فى الدعويين رقمى 3170 و 3964 لسنة 2008 عمال كلى جنوب المؤيَّد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 18/1/2011 فى الاستئنافين رقمى 1730 و1742 لسنة 127 قضائية .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.