Supreme Constitutional Court decision, case 32 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 9 May 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 32 of judicial year 34
- Hearing date
- 9 May 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية القانون رقم126 لسنة 2009 الخاص بالرسوم القضائية ، سواء كانت الفقرات أو المواد المعدلة وخاصة المادة التاسعة من القانون، وكافة الكتب الدورية الصادرة من وزير العدل المكملة لها .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 34 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيدة / يسرية فهمى السيد حبيب
ضد
1- السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد مراقب عام محكمة ميت سلسبيل
5- السيد رئيس قسم المطالبة القضائية
بمحكمة ميت سلسبيل الكلية
6- السيد مدير عام المحاكم بالمنصورة الكلية
بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 126 لسنة 2009 الخاص بالرسوم القضائية ، سواء كانت الفقرات أو المواد المعدلة وخاصة المادة التاسعة من القانون، وكافة الكتب الدورية الصادرة من وزير العدل المكملة لها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الحاضر عن المدعية دفع بجلسة 7/9/2011 أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 26/10/2011 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، وتم بعد ذلك تأجيل الجلسة إداريًّا إلى 7/12/2011 لتعليق الجلسات، وبالجلسة المحددة طلب الحاضر عن المدعية أجلاً لتنفيذ القرار السابق، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1/2/2012، وبذات الجلسة عاود الحاضر عن المدعية طلب الأجل لتنفيذ القرار السابق،فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7/3/2012، فأقام الدعوى الماثلة بتاريخ 6/3/2012، متجاوزًا بذلك ميعاد ثلاثة الأشهر المحددة قانونًا لرفع الدعوى الدستورية ، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.