قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 32 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مايو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 32 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القانون رقم126 لسنة 2009 الخاص بالرسوم القضائية ، سواء كانت الفقرات أو المواد المعدلة وخاصة المادة التاسعة من القانون، وكافة الكتب الدورية الصادرة من وزير العدل المكملة لها .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 34 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيدة / يسرية فهمى السيد حبيب
ضد
1- السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد مراقب عام محكمة ميت سلسبيل
5- السيد رئيس قسم المطالبة القضائية
بمحكمة ميت سلسبيل الكلية
6- السيد مدير عام المحاكم بالمنصورة الكلية
بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 126 لسنة 2009 الخاص بالرسوم القضائية ، سواء كانت الفقرات أو المواد المعدلة وخاصة المادة التاسعة من القانون، وكافة الكتب الدورية الصادرة من وزير العدل المكملة لها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الحاضر عن المدعية دفع بجلسة 7/9/2011 أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 26/10/2011 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، وتم بعد ذلك تأجيل الجلسة إداريًّا إلى 7/12/2011 لتعليق الجلسات، وبالجلسة المحددة طلب الحاضر عن المدعية أجلاً لتنفيذ القرار السابق، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1/2/2012، وبذات الجلسة عاود الحاضر عن المدعية طلب الأجل لتنفيذ القرار السابق،فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7/3/2012، فأقام الدعوى الماثلة بتاريخ 6/3/2012، متجاوزًا بذلك ميعاد ثلاثة الأشهر المحددة قانونًا لرفع الدعوى الدستورية ، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.