Supreme Constitutional Court judgment, case 193 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 13 January 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 193 of judicial year 28
- Hearing date
- 13 January 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008 م ، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 193 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1- السيد / عبد الحميد على عبد الحميد الشواربى
2- السيد / محمد عبد اللطيف عوض أحمد
3- السيد / حسن عبد الحميد محمد إبراهيم
4- السيد / عبده ميخائيل عبده نسيم
5- السيد / وليم ذكرى جاد الرب مليكة
6- السيد / ناصر خضر محمد الزهار
7- السيدة / حميدة محمود رزق عبد السيد
8- السيدة / سمية التابعى على عيسى
ضد
1- السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الرابع من شهر ديسمبر سنة 2006 ، أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية من القوانين أرقام 19 لسنة 2001 ، و150 لسنة 2002 ، و91 لسنة 2003 ، بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، وذلك فيما تضمنته من قصر الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالمعاش المبكر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا من بين العاملين بشركة بور سعيد للغزل والنسيج ، وتم إحالتهم إلى المعاش المبكر دون أن تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عند تسوية معاشاتهم بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية ، على الرغم من سبق قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات إبان فترة عملهم . وقد تظلم المدعون إلى الهيئة من هذه التسوية ، وإذ لم ترد عليهم ، فقد أقاموا الدعوى رقم 1368 لسنة 2006 مدنى كلى بور سعيد ضد الهيئة لتقرير أحقيتهم فى احتساب هذه النسبة عند تسوية معاشاتهم . وإبان تداول الدعوى ، دفع الحاضر عن المدعين بجلسة 4/11/2006 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية من القوانين أرقام 19 لسنة 2001 ، و150 لسنة 2002 ، و91 لسنة 2003 ، فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه للمعاش المبكر . وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى المعروضة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة الأول من يوليو سنة 2007 فى القضية رقم 33 لسنة 28 القضائية " دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 150 لسنة 1988 ، 85 لسنة 2000 ، 19 لسنة 2001 ، و250 لسنة 2002 ، و91 لسنة 2003 ، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات ، فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة . وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 27 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ التاسع من يوليو سنة 2007 .
وحيث إنه وفقاً لنص المادتين (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد . ومن ثم ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.