Supreme Constitutional Court judgment, case 32 of judicial year 28 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 26 August 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 32 of judicial year 28
- Hearing date
- 26 August 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة جنح مدينة نصر أول، ومحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى رقم 1303 لسنة 2006 جنح مدينة نصر أول و 4269 لسنة 61 قضاء إدارى القاهرة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 26 أغسطس سنة 2007 م، الموافق 13 من شعبان سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :أنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 28 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ ياسر حسنى الحسينى حمود
ضد
1- خالد حسن صالح القرش
الإجراءات
بتاريخ الثانى من ديسمبر سنة 2006، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة جنح مدينة نصر أول، ومحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى رقم 1303 لسنة 2006 جنح مدينة نصر أول و 4269 لسنة 61 قضاء إدارى القاهرة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه أقام الدعوى رقم 1303 لسنة 2006 جنح مدينة نصر أول ضد المدعى بطريق الادعاء المباشر، بطلب الحكم بمعاقبته بمقتضى المادة (534) من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، لإصداره شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، فقضت تلك المحكمة بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر وكفالة مالية لإيقاف التنفيذ، مع إلزامه بتعويض مؤقت، ومن ناحية أخرى فقد أقام المدعى الدعوى رقم 4269 لسنة 61 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بعدم تطبيق المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 2200 بتاريخ 16/12/1969، استناداً لنص المادة (11) منها التى تحظر سجن أى إنسان على أساس عدم قدرته بالوفاء بالتزام تعاقدى فقط، والتى تتعارض مع نص المادة (534) من قانون التجارة المشار إليها آنفاً، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين محكمة جنح مدينة نصر أول ومحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، وأن كلتيهما تمسكت باختصاصها، فقد أقام الدعوى الماثلة للفصل فى هذا التنازع.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معاً عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها، والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من القانون ذاته، على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه، بما مؤداه أن وضع طلب التنازع ان ما يتحدد بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة دون ما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ، وكان المدعى لم يرفق بطلبه الراهن. وفقاًُ لحكم المادتين (31) و(34) من قانون هذه المحكمة ما يدل على أن كلا من جهتى القضاء قضت باختصاصها بنظر المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك الجهتين كلتيهما باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة الدعويين المشار إليهما- وبافتراض وحدة موضوعهما- أمام كل من محكمة جنح مدينة نصر أول ومحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، إذ لا تكشف الأوراق عن تمسك المحكمة الأخيرة باختصاصها بنظر الدعوى ، بما يترتب عليه من قيام تنازع اختصاص إيجابى على الاختصاص، بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.