Supreme Constitutional Court judgment, case 141 of judicial year 18 (constitutional review), hearing of 8 May 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 141 of judicial year 18
- Hearing date
- 8 May 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نصوص المواد 47 فقرة أولى و53 فقرة ثانية و 93 فقرة ثانية و 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 مايو سنة 2005 م ، الموافق 29 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 141 لسنة 18 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أحمد إحسان أبو العزم
ضد
1 - السيد المستشار وزير العدل
2 - السيد الدكتور وزير المالية
3 - السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب
4 - فضيلة الدكتور مفتى الجمهورية
5 - السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من ديسمبر سنة 1996 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نصوص المواد 47 فقرة أولى و53 فقرة ثانية و 93 فقرة ثانية و 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة أنهتها بطلب الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى قضية الجنحة رقم 12404 لسنة 1994 شبين القناطر بتهمة تبديد محجوزات ، وطلبت عقابه بالمادتين ( 341 و342 ) من قانون العقوبات ، وصدر ضده حكم غيابى بالحبس ، فعارض ، وبجلسة 11/11/1996 دفع بعدم دستورية نص المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 6/1/1997 ليقدم الحاضر عنه ما يفيد عدم قانونية مادة الاتهام ، والمدعى من جهته بادر إلى رفع الدعوى الدستورية الماثلة ناعياً على النصوص الطعينة مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية ومنافاة العدالة الاجتماعية .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة التى قامت لديها شبهة قوية على عدم دستوريتها ، وإما بناء على دفع أبداه أحد الخصوم – أثناء نظر الدعوى الموضوعية – بعدم دستورية نص تشريعى ، قدرت محكمة الموضوع جديته ، ورخصت لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية ، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة ؛ لما كان ذلك ، وكان المدعى قد دفع بجلسة 11/11/1996 أثناء نظر معارضته فى الحكم الغيابى الصادر ضده بعدم دستورية نص المادة (172) من قانون الضرائب على الدخل المار ذكره ، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة لاحقة ليقدم المدعى ما يفيد عدم قانونية مادة الاتهام ، بما مؤداه أنها إلى أن أقام المدعى دعواه الدستورية لم تكن قد فصلت فى جدية دفعه ذاك ، ولم ترخص فى رفع الدعوى الدستورية ، ومن ثم ، فإن دعواه تنفك دعوى مباشرة بعدم الدستورية أقيمت بغير السبيل الذى رسمه القانون ، متعيناً والحالة هذه القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- 157/1981 · Article 47not on the website yet
- Penal Code · Article 341المادتين ( 341 و342 ) من قانون العقوبات ، وصدر ضده حكم غيابى بالحب
- Penal Code · Article 342المادتين ( 341 و342 ) من قانون العقوبات ، وصدر ضده حكم غيابى بالحب
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.