Supreme Constitutional Court decision, case 232 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 26 September 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 232 of judicial year 21
- Hearing date
- 26 September 2010
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعريف المكلف والمسجل وتعريف الضريبة الإضافية
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة
الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010 م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد محمود غنيم والدكتور حسن عبدالمنعم خيرى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 232 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
المقامة من
الشركة المساهمة المصرية للمقاولات ( العبد ) ويمثلها :
السيد أحمد فؤاد عبد المعز
ضد
1ــ السيد رئيس الجمهورية
2ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3ــ السيد وزير المالية
4ــ السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 معدلاً بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، فيما تضمنه من إلزام المكلف بتحصيل الضريبة ، وتوريدها للمصلحة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 معدلاً بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، فيما تضمنه من إلزام المكلف بتحصيل الضريبة ، وتوريدها للمصلحة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة ، قد سبق لهذه المحكمة حسمها بحكمها الصادر فى القضية رقم 50 لسنة 30 قضائية
" دستورية " ، بجلسة 11/10/2009، حيث قضت المحكمة برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم ( 43 ) مكرر بتاريخ 26/10/2009 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، فى الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة
الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.