قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 232 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 26 سبتمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 232 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 26 سبتمبر 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعريف المكلف والمسجل وتعريف الضريبة الإضافية
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة
الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010 م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد محمود غنيم والدكتور حسن عبدالمنعم خيرى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 232 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
المقامة من
الشركة المساهمة المصرية للمقاولات ( العبد ) ويمثلها :
السيد أحمد فؤاد عبد المعز
ضد
1ــ السيد رئيس الجمهورية
2ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3ــ السيد وزير المالية
4ــ السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 معدلاً بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، فيما تضمنه من إلزام المكلف بتحصيل الضريبة ، وتوريدها للمصلحة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 معدلاً بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، فيما تضمنه من إلزام المكلف بتحصيل الضريبة ، وتوريدها للمصلحة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة ، قد سبق لهذه المحكمة حسمها بحكمها الصادر فى القضية رقم 50 لسنة 30 قضائية
" دستورية " ، بجلسة 11/10/2009، حيث قضت المحكمة برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم ( 43 ) مكرر بتاريخ 26/10/2009 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، فى الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة
الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.