Supreme Constitutional Court decision, case 161 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 4 January 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 161 of judicial year 27
- Hearing date
- 4 January 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى ونص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 2000 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يناير سنة
2009 م
، الموافق السابع من المحرم سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 161 لسنة 27 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / أنور جرجس شملول
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس مجلس الشعب
5 - السيد النائب العام
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى ونص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 2000 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن ما تضمنته أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة من إرجاء إلغاء المادة (337) من قانون العقوبات ، وتأجيل العمل بالأحكام الخاصة بالشيك قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 , 150 لسنة 2001 و 158 لسنة 2003 ، وبمقتضى القانون الأخير أضحت الأحكام السالفة نافذة اعتباراً من 1/10/2005 وذلك بما فيها العقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل قائم وقابل للسحب مما يتعين معه على محكمة الموضوع تطبيقها على الواقعة محل الدعوى الموضوعية إذا كانت تعتبر قانوناً أصلح للمتهم ، ومن ثم فإنه بزوال العقبة القانونية المتمثلة فى إرجاء العمل بالأحكام المشار عليها سلفاً لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الماثلة ، الأمر الذى نرى معه الحكم بعدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.