Supreme Constitutional Court decision, case 57 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 15 January 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 57 of judicial year 28
- Hearing date
- 15 January 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
العقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الثلاثاء الخامس عشر من يناير سنة 2013م ، الموافق 3 من ربيع الأول سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وعبدالوهاب عبدالرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / علوى السيد حسين
ضد
1 ــ السيد رئيس الجمهورية
2 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3 ــ السيد رئيس مجلس الشعب
4 ــ السيد المستشار وزير العدل
5 ــ السيد المستشار النائب العام
6 ــ السيد / جمال عبد الجواد بسيونى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (337) من قانون العقوبات ، و(534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة الأول من أبريل سنة 2012 فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (15) مكرر بتاريخ 15/4/2012 ، ومن ثم فإنه إعما لاً لنص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تضحى هذه الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.