Supreme Constitutional Court decision, case 139 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 14 January 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 139 of judicial year 36
- Hearing date
- 14 January 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة ( 75/ 6 ) من القانون 90 لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية في المواد المدنية
لذلــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من يناير سنـة 2017م،
الموافــق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه
النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 139 لسنة 36 قضائية " دستورية
".
المقامة من
جوزيف رمزى أبادير
شحاتة
ضـــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــــــــوزراء
3- وزيــــــــــر الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــة
4- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
بطلب
الحكم بعدم دستورية الفقرة سادسًا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944
بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث
إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، بحكمها الصادر
بجلسة 7/3/2010 فى القضية رقم 78 لسنة 30 قضائية " دستورية " والذى قضى
برفض الدعوى المقامة طعنًا على النص المطعون فيه، وقد تم نشر هذا الحكم بالجريدة
الرسمية، بالعدد رقم (11 تابع) بتاريخ 18/3/2010.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة
الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة
المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، ومن ثم تكون الدعوى المعروضة غير
مقبولة .
لذلــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.