قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 139 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 14 يناير 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 139 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 يناير 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة ( 75/ 6 ) من القانون 90 لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية في المواد المدنية
لذلــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من يناير سنـة 2017م،
الموافــق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه
النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 139 لسنة 36 قضائية " دستورية
".
المقامة من
جوزيف رمزى أبادير
شحاتة
ضـــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــــــــوزراء
3- وزيــــــــــر الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــة
4- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
بطلب
الحكم بعدم دستورية الفقرة سادسًا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944
بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث
إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، بحكمها الصادر
بجلسة 7/3/2010 فى القضية رقم 78 لسنة 30 قضائية " دستورية " والذى قضى
برفض الدعوى المقامة طعنًا على النص المطعون فيه، وقد تم نشر هذا الحكم بالجريدة
الرسمية، بالعدد رقم (11 تابع) بتاريخ 18/3/2010.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة
الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة
المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، ومن ثم تكون الدعوى المعروضة غير
مقبولة .
لذلــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 90/1944 · المادة 75ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.